العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٧ - ٤ - مسألة الغسل الارتماسي يتصور على وجهين
كفى و كذا لو حرك[١] بدنه تحت الماء ثلاث مرات- أو قصد بالارتماس غسل الرأس- و حرك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن و خرج بقصد الأيسر و يجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس و البقية بالترتيب بل يجوز غسل بعض كل عضو بالارتماس و بعضه الآخر بإمرار اليد[٢]
٤- مسألة الغسل الارتماسي يتصور على وجهين[٣]
أحدهما أن يقصد الغسل بأول جزء[٤] دخل في الماء و هكذا إلى الآخر فيكون حاصلا على وجه التدريج و الثاني أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه و حينئذ يكون آنيا و كلاهما صحيح[٥] و يختلف باعتبار القصد و لو لم يقصد أحد الوجهين صح أيضا و انصرف[٦] إلى التدريجي
[١] بدون الاحتياج الى الخروج من الماء و قد مر الكلام في وجه لزوم التحريك و ان المطلوب في الارتماس هو استيلاء الماء على البدن في آن واحد عرفى و لا خصوصية للارتماس من الخارج كما توهم من حيث الانجماد على ظاهر النصّ( نجفي).
[٢] لو اعتبر الامرار في تحقّق الغسل و اما بناء على الاكتفاء بانتقال الماء من جزء و لو بنفسه فلا لزوم للامرار( نجفي).
[٣] الأحوط الاقتصار على الوجه الثاني و أحوط منه قصد ما في الذمّة بلا تعيين( خوئي).
الظاهر حصول الغسل بالارتماس في الماء دفعة عرفية و لو قصد ما هو عليه في الواقع فهو الأحوط( گلپايگاني). و هنا وجوه أخر ككونه انغماس آخر جزء من البدن مقارنا للنية و غيرها و أولى الوجوه ثاني الوجهين المذكورين في المتن و من خواصه امتناع وقوع الحدث في اثنائه و كفى به فائدة كما لا يخفى كما ان فوائد الوجه الأوّل من وجهي المتن عدم وجوب رفع الموانع و الحواجب في آن واحد بل المعيار خلو العضو الذي يشتغل برمسه عن المانع و لو كانت البقية ذوات الموانع( نجفي).
[٤] مع بقاء الاجزاء المائية على قصد الجزئية الى ان يتم الغسل( نجفي).
[٥] لا يترك الاحتياط بقصد حصول ما هو الواقع من دون التعيين من اول الغسل إلى آخره( قمّيّ) و الأولى ان يقصد الارتماس الواقعى المأمور به( رفيعي). الأحوط ان ينوى في غسله ما هو الواقع في في حصوله و يستمر على ذلك من اول الدخول في الماء الى ان يتحقّق انغماس تمام بدنه فيه( ميلاني)
[٦] الانصراف محل تأمل بعد تباينهما بالقصد و مسبوقية كل استيلاء بالتدريج في الدخول غير مجد فيما نحن فيه( نجفي).