العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٢٥ - فصل ٤١ - في صلاة الآيات
في صورة توقف دفع الضرر الواجب عليه
٥- مسألة يستحب[١] أن يقول[٢] حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب.
السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته
فصل ٤١- في صلاة الآيات
و هي واجبة على الرجال و النساء و الخناثى و سببها أمور- الأول و الثاني كسوف الشمس و خسوف القمر و لو بعضهما و إن لم يحصل منهما خوف. الثالث الزلزلة و هي أيضا سبب لها مطلقا و إن لم يحصل بها خوف على الأقوى. الرابع كل مخوف سماوي[٣] أو أرضى[٤] كالريح الأسود أو الأحمر أو الأصفر و الظلمة الشديدة و الصاعقة و الصيحة و الهدة و النار التي تظهر في السماء و الخسف و غير ذلك من الآيات المخوفة عند غالب الناس و لا عبرة[٥] بغير المخوف من هذه المذكورات و لا بخوف النادر و لا بانكساف أحد النيرين ببعض الكواكب الذي لا يظهر إلا للأوحدي[٦] من الناس[٧] و كذا بانكساف بعض الكواكب ببعض إذا لم يكن مخوفا للغالب من الناس و أما وقتها ففي الكسوفين هو من حين الأخذ إلى تمام الانجلاء[٨] على الأقوى
- فتجب المبادرة إليها بمعنى عدم التأخير إلى تمام الانجلاء و تكون أداء في الوقت المذكور و الأحوط[٩] عدم التأخير[١٠] عن الشروع في الانجلاء و عدم نية
[١] لم يتضح وجهه( خ). لا بأس به رجاء لكن لم نظفر على دليله( گلپايگاني).
[٢] الأولى ان لا يقصد الورود في ذلك( ميلاني). لم نظفر على رواية تدلّ على ذلك و اتيانه رجاء لا إشكال فيه( قمّيّ).
[٣] على الأقوى( شاهرودي).
[٤] على الأحوط( خ- شاهرودي). الحكم بوجوبها في المخوف الارضى مبنى على الاحتياط( خوئي) على الأحوط في المخوف الارضى( قمّيّ).
[٥] لا يبعد اعتبار الآية و ان لم تكن مخوفة( گلپايگاني).
[٦] و لا فيما إذا كان سريع الزوال كمرور بعض الاحجار الجويّة عن مقابلهما بحيث ينطمس نورهما عن البصر لكن زال انطماسه سريعا( خ).
[٧] كما حكاه الشيخ الرئيس عن بعض أهل الهيئة فلا يجب حتّى على الاوحدى الذي ظهر له( رفيعي).
[٨] أي من حين الاخذ في الكسوف او الخسوف الى تمام الانجلاء( شريعتمداري).
[٩] هذا الاحتياط لا يترك( شاهرودي).
[١٠] لا يترك( خ).