العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٢٨ - ٨ - مسألة إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت و الصلاة أداء
فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات و يجوز الاجتزاء بقنوتين[١] أحدهما قبل[٢] الركوع الخامس[٣] و الثاني قبل العاشر و يجوز الاقتصار على الأخير منهما
٤- مسألة يستحب أن يكبر عند كل هوي للركوع
و كل رفع[٤] منه[٥]
٥- مسألة [يستحب أن يقول سمع الله لمن حمده بعد الرفع من الركوع الخامس و العاشر]
يستحب أن يقول سمع الله لمن حمده بعد الرفع من الركوع الخامس و العاشر[٦]
٦- مسألة هذه الصلاة حيث إنها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان
إذا شك في أنه في الأولى أو الثانية و إن اشتملت على خمس ركوعات في كل ركعة نعم إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليومية في أنه يبنى على الأقل إن لم يتجاوز المحل و على الإتيان إن تجاوز و لا تبطل صلاته بالشك فيها نعم لو شك في أنه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس فيكون أول الثانية بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات
٧- مسألة الركوعات في هذه الصلاة أركان
تبطل بزيادتها و نقصها عمدا و سهوا كاليومية
٨- مسألة إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت[٧] و الصلاة أداء
بل و كذلك إذا لم يسع[٨]
[١] الأولى ان لا يقصد الورود في ذلك( ميلاني) الأولى ان يأتي بهما بقصد القربة و قصد الدعاء( رفيعي).
[٢] يأتي به رجاء( خ).
[٣] لم يثبت استحبابه هنا( شاهرودي). فيه تأمل كما مرّ نعم لا بأس به رجاء( گلپايگاني).
استحبابه قبل الخامس محل اشكال( قمّيّ).
[٤] الا الرفع من الخامس و العاشر فيقول فيهما سمع اللّه لمن حمده( خ).
[٥] الا الرفع من الركوع الخامس و العاشر( شاهرودي). الا الرفع من الركوع الخامس و العاشر فيستحب فيهما سمع اللّه لمن حمده كما بين في المسألة الآتية( شريعتمداري). الا في الخامس و العاشر فيقول فيهما سمع اللّه لمن حمده كما سيذكر في المسألة التالية و لا يقول ذلك في الرفع من ساير الركوعات( ميلاني).
[٦] دون غيرهما لمكان النهى( شاهرودي)
[٧] الأحوط ان لا ينوى الأداء و القضاء( قمّيّ).
[٨] على الأحوط فيه و فيما بعده( خ- خوئي). فيه بل و في أصل الوجوب نظر لكن لا يترك الاحتياط( قمّيّ).