العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٩ - الأول ستر يلزم في نفسه
الأحوط الإعادة[١] مطلقا[٢] سيما في صورة الاستدبار بل لا ينبغي أن يترك[٣] في هذه الصورة و كذا إن كان في الأثناء[٤] و إن كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا فالظاهر وجوب[٥] الإعادة[٦] في الوقت و خارجه[٧]
٢- مسألة إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالما عامدا حرم المذبوح و المنحور
و إن كان ناسيا أو جاهلا أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراما و كذا لو تعذر استقباله كأن يكون عاصيا أو واقعا في بئر أو نحوه مما لا يمكن استقباله فإنه يذبحه و إن كان إلى غير القبلة
٣- مسألة لو ترك استقبال الميت وجب نبشه ما لم يتلاش و لم يوجب هتك حرمته
سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مر سابقا
فصل ٨- في الستر و الساتر
[في أقسام الستر]
اعلم أن الستر قسمان
الأول ستر يلزم في نفسه
و ستر مخصوص بحالة الصلاة فالأول يجب ستر العورتين القبل و الدبر عن كل مكلف من الرجل و المرأة عن كل أحد من ذكر أو أنثى و لو كان مماثلا محرما أو غير محرم و يحرم على كل منهما أيضا النظر إلى عورة الآخر و لا يستثنى من الحكمين إلا الزوج و الزوجة و السيد و الأمة إذا لم تكن مزوجة[٨] و لا محللة[٩]
[١] بل لا يخلو عن قوة في صورة الاستدبار( خونساري).
[٢] لا يترك خصوصا في الاستدبار( شريعتمداري).
[٣] لا بأس بتركه( خوئي- قمّيّ).
[٤] ان انكشف في الاثناء انحرافه عما بين اليمين و الشمال فان وسع الوقت لادراك ركعة فما فوقها قطع الصلاة و اعادها مستقبلا و الا استقام للباقى و تصح صلاته على الأقوى و لو مع الاستدبار و ان كان الأحوط قضائها ايضا( خ).
[٥] بل الظاهر عدم وجوبها خارج الوقت و ان كان الأحوط الإعادة( خ).
[٦] لا يبعد عدم وجوب القضاء في غير الجاهل بالحكم( خوئي).
[٧] على الأحوط( گلپايگاني). الأظهر عدم الوجوب في خارجه نعم في خصوص الجاهل بالحكم الأحوط له القضاء( قمّيّ).
[٨] بل الظاهر جواز النظر الى الأمة المحللة و المزوجة أيضا ما لم يعتق شيء منها( گلپايگاني)
[٩] على الأحوط( قمّيّ).