العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠١ - ٣ - مسألة يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
فيما يعفى عنه في الصلاة و هو أمور
الأول دم الجروح و القروح
ما لم تبرأ في الثوب أو البدن قليلا كان أو كثيرا أمكن الإزالة[١] أو التبديل بلا مشقة أم لا[٢] نعم يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط[٣] إزالته أو تبديل الثوب و كذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به و له ثبات و استقرار فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها و لا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس نعم يجب شده[٤] إذا كان في موضع يتعارف شده و لا يختص العفو بما في محل الجرح فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحل كان معفوا لكن بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح و يختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر و الصغر و من حيث المحل فقد يكون في محل لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الأطراف كثيرا أو في محل لا يمكن شده فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح
١- مسألة كما يعفى عن دم الجرح كذا يعفي عن القيح
المتنجس الخارج معه و الدواء المتنجس الموضوع عليه و العرق المتصل به في المتعارف أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه و تعدت إلى الأطراف فالعفو[٥] عنها مشكل[٦] فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج
٢- مسألة إذا تلوثت يده في مقام العلاج غسلها و لا عفو
كما أنه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف
٣- مسألة يعفى عن دم البواسير[٧] خارجة كانت أو داخلة[٨]
و كذا
[١] الأحوط اعتبار عدم المشقة في التبديل أو الازالة( نجفي)
[٢] الأحوط اعتبار المشقة الشخصية( شاهرودي)
[٣] الا إذا كان حرجا عليه و ان لم يكن فيه مشقة نوعية فلا يجب حينئذ( خ)- لا يترك( نجفي)- قد مر ان العبرة بالمشقة الشخصية لا النوعية( شاهرودي)
[٤] على الأحوط( خ- قمّيّ)- فيه تأمل بل منع( خوئي)
[٥] اذا لم يتعارف وصولها و تعديها إليه و الا فالاظهر انها بحكم الدم( نجفي)
[٦] لا إشكال في عدم العفو( خ)
[٧] اذا كان داخلا و لم يكن في تطهيره حرج فالأحوط التطهير بل و كذلك في كل قرح أو جرح باطنى خرج دمه الى الظاهر( شاهرودي) اذا كانت هي قرحة حقيقة و كان في التطهير مشقة نوعية( ميلاني).
لو سلم صدق القرحة عليه كما في الشتاء غالبا و الا فجواز الصلاة فيه دائر مدار صدق العناوين الثانوية كالاضطرار و نحوه( نجفي).
[٨] دم البواسير الداخلة معفو عنه إذا كان في تطهيره حرج او ضرر( رفيعي).