العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٠٢ - ١٨ - مسألة قد مر في المسائل المتقدمة متفرقة حكم النظر و اليدين حال الصلاة
١٣- مسألة إذا نذر القنوت في كل صلاة أو صلاة خاصة وجب[١]
لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهوا بل و لا بتركه عمدا أيضا على الأقوى
١٤- مسألة لو نسي القنوت
فإن تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قام و أتى به و إن تذكر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه و كذا لو تذكر بعد الهوي للسجود قبل وضع الجبهة و إن كان الأحوط[٢] ترك العود إليه و إن تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة و إن طالت المدة و الأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالسا مستقبلا و إن تركه عمدا في محله أو بعد الركوع فلا قضاء
١٥- مسألة الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكن منه
إلا إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختيارا
١٦- مسألة صلاة المرأة كالرجل في الواجبات و المستحبات
إلا في أمور قد مر كثير منها في تضاعيف ما قدمنا من المسائل و جملتها أنه يستحب لها الزينة حال الصلاة بالحلي و الخضاب و الإخفات في الأقوال و الجمع بين قدميها حال القيام و ضم ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضا و وضع يديها على فخذيها حال الركوع و أن لا ترد ركبتيها حاله إلى وراء و أن تبدأ بالقعود للسجود و أن تجلس معتدلة ثمَّ تسجد و أن تجتمع و تضم أعضاءها حال السجود و أن تلتصق بالأرض بلا تجاف و تفترش ذراعيها و أن تنسل انسلالا إذا أرادت القيام أي تنهض بتأن و تدريج عدلا لئلا تبدو عجيزتها و أن تجلس على أليتيها إذا جلست رافعة ركبتيها ضامة لهما
١٧- مسألة صلاة الصبي كالرجل
و الصبية كالمرأة.
١٨- مسألة قد مر في المسائل المتقدمة متفرقة حكم النظر و اليدين حال الصلاة
و لا بأس بإعادته جملة فشغل النظر حال القيام أن يكون على موضع السجود و حال الركوع بين القدمين و حال السجود إلى طرف الأنف و حال الجلوس إلى حجره و أما اليدان فيرسلهما حال القيام و يضعهما على الفخذين و حال الركوع على الركبتين مفرجة الأصابع و حال السجود على الأرض مبسوطتين مستقبلا بأصابعهما منضمة حذاء الأذنين و حال الجلوس على الفخذين و حال القنوت تلقاء وجهه
[١] تكرر منا ان الأقوى عدم صيرورة المنذور و ما بحكمه واجبا( خ).
[٢] لا يترك( گلپايگاني).