العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩٢ - ٢٦ - مسألة السجود على الأرض أفضل من النبات و القرطاس
و إن لم يكن[١] سجد على المعادن[٢] أو ظهر كفه و الأحوط[٣] تقديم الأول[٤]
٢٤- مسألة يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يمكن تمكين الجبهة عليه
فلا يصح على الوحل و الطين أو التراب الذي لا يتمكن الجبهة عليه و مع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين و لكن إن لصق بجبهته يجب إزالته[٥] للسجدة[٦] الثانية[٧] و كذا إذا سجد على التراب و لصق بجبهته يجب إزالته لها و لو لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع[٨] من غير اعتماد.
٢٥- مسألة إذا كان في الأرض ذات الطين
بحيث يتلطخ به بدنه و ثيابه في حال الجلوس للسجود و التشهد جاز له الصلاة مومئا للسجود و لا يجب الجلوس للتشهد لكن الأحوط[٩] مع عدم الحرج[١٠] الجلوس[١١] لهما و إن تلطخ بدنه و ثيابه و مع الحرج أيضا إذا تحمله صحت صلاته[١٢].
٢٦- مسألة السجود على الأرض أفضل من النبات و القرطاس
[١] في صورة فقدان ثوبهما يسجد على ثوبه من غير جنسهما مع الإمكان و مع فقد انه يسجد على ظهر كفه ثمّ على المعادن( خ)
[٢] أو على غيرها ممّا لا يصحّ السجود عليه في حال الاختيار( خوئي).
[٣] بل الثاني أحوط ان لم يكن أقوى( گلپايگاني) بل الأحوط تقديم الثاني( خونساري).
[٤] بل الثاني( شاهرودي) بل الأولى تقديم الثاني( قمّيّ). غير معلوم( رفيعي).
[٥] مع صيرورته حائلا عن وصول الجبهة و كذا في التراب( خ).
[٦] وجوب ازالته يبتنى على الاحتياط و كذا في الفرع التالى( ميلاني).
[٧] على الأحوط( خوئي- قمّيّ).
[٨] الظاهر وجوب الايماء في هذا الفرض( خوئي) فيه تأمل( قمّيّ).
[٩] في كونه احوط اشكال بل لا يبعد أن يكون الايماء و التشهد قائما احوط( خ). بل الأحوط الجمع بين الكيفيتين( شاهرودي). لا يترك( گلپايگاني). بل الأقوى( ميلاني)
[١٠] بل الأظهر و مع الحرج أو الضرر إذا تحملهما فصحة صلاته مشكلا( قمّيّ).
[١١] بل هو الأظهر( خوئي). بل يجب مع عدم الضرر و الحرج و طهارة المكان يعنى مع عدم سراية النجاسة لو كان نجسا( رفيعي).
[١٢] الحكم بالصحة لا يخلو من اشكال و الأحوط الصلاة مع الايماء( خوئي)