العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٢ - ٣ - مسألة إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة في أنه هل أزال العين أم لا
ما عدا العلم الوجداني تقدم البينة[١]
٢- مسألة إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما
الغير المعين أو المعين و اشتبه عنده أو طهر هو أحدهما ثمَّ اشتبه عليه حكم عليهما[٢] بالنجاسة[٣] عملا بالاستصحاب بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما[٤] لكن إذا كانا ثوبين و كرر الصلاة فيهما صحت.
٣- مسألة إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة في أنه هل أزال العين[٥] أم لا
أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا[٦] يبني على الطهارة[٧] إلا أن يرى فيه عين النجاسة و لو رأى فيه نجاسة و شك
[١] اذا لم تستند الى الأصل و لم تكن شهادة على النفي( شاهرودي). قد مر النظر فيه( نجفي). إذا لم تكن مستندة الى الأصل( قمّيّ). ان استندت الى العلم بالطهارة أو النجاسة فعلا و الا ففيه تفصيل( ميلاني).
[٢] بل على أحدهما المردد فلا ينجس الملاقى لأحدهما، هذا مع ثبوت تطهير أحدهما الغير المعين و اما المعين فالامر فيه أوضح حيث أنّه لا مجال لجريان الاستصحاب من جهتين بخلاف المردد لانه من جهة واحدة( شاهرودي).
[٣] فيه اشكال( خونساري). فى هذا الفرع اشكال قوى( رفيعي). بل بلزوم الاجتناب للعلم اجمالا بنجاسة أحدهما و لا يحكم بنجاسة الملاقى إذا لاقى كليهما( ميلاني).
[٤] فيه أيضا اشكال( خونساري).
[٥] مع احتمال كونه بصدد الازالة حين التطهير( خ). بعد كونه في مقام إزالة العين( نجفي).
[٦] هذا إذا كان لاحتمال الغفلة مع كونه بانيا على التطهير فلو كانت صورة العمل محفوظة و مع ذلك شكّ في الازالة أو التطهير فالاقوى بقاء النجاسة و كذا لو لم يكن بانيا على التطهير( گلپايگاني)
[٧] اذا كان الشك في زوال العين فالاقرب انه يبنى على الطهارة و منه يظهر الحال فيما إذا شك في كون النجاسة سابقة أو طارئة( خوئي). مع الشك في كيفية التطهير دون ما لو كان الشك في نفس التطهير بحيث يرجع الى الشك في أنّه دخل في العمل أم لا فلا مجال لما علقه بعض( شاهرودي).
في الصورة الأولى و الثالثة اشكال( قمّيّ). فى الصورة الثانية أما في الأولى فوجوب تحصيل العلم بزوال العين لا يخلو من قوة( ميلاني). فى الصورة الأولى اشكال بخلاف الثانية( خونساري).