العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣ - ٣٩ - مسألة إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه
المجتهد يعلم بأحد أمور[١] الأول أن يسمع منه شفاها الثاني أن يخبر بها عدلان[٢] الثالث إخبار عدل واحد بل يكفي إخبار شخص موثق يوجب قوله الاطمئنان[٣] و إن لم يكن عادلا الرابع الوجدان في رسالته و لا بد أن تكون مأمونة من الغلط[٤]
٣٧- مسألة إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى
ثمَّ التفت وجب عليه العدول و حال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل[٥] الغير المقلد و كذا إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط[٦] العدول إلى الأعلم و إذا قلد الأعلم ثمَّ صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط
٣٨- مسألة إن كان الأعلم منحصرا في شخصين[٧] و لم يمكن التعيين[٨]
فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط و إلا كان مخيرا بينهما[٩]
٣٩- مسألة إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه
[١] الخامس السؤال منه بالمكاتبة مع الاطمينان بخطه( رفيعي).
[٢] مع اجتماع ساير الشرائط في حجية البينة( نجفي).
[٣] لا يبعد اعتبار نقل الثقة مطلقا( خ).
[٤] و حصول الطمأنينة باستنادها إليه ثمّ الأظهر بناه على اعتبار الشياع ثبوت الفتوى به أيضا و عليه فهو الامر الخامس( نجفي).
[٥] و الأقوى صحة عمله لو طابق رأى من يلزم تقليده و قلنا بطريقية التقليد و كذا لو طابق الواقع( نجفي).
[٦] بل على الأقوى فيه و فيما بعده لكن على تفصيل مر في وجوب تقليد الأعلم( ميلاني).
بناء على لزوم رعاية الاعلمية( نجفي). بل على الأظهر فيه و فيما بعده من العلم بالمخالفة على ما مر( خوئي).
[٧] فان لم يعلم بالمخالفة بينهما تخير ابتداء و إلا فإن أمكن الاحتياط أخذ بأحوط القولين و إلا قلد مظنون الاعلمية و مع عدم الظنّ تخير بينهما ان احتمل الاعلمية في كل منهما و الا قلد من يحتمل اعلميته( خوئي).
و لم يحتمل تساويهما و الّا فمخيّر مطلقا( گلپايگاني). و كانا يختلفان في الفتوى و لم يمكن تعيين أحدهما بالظن أيضا( ميلاني).
[٨] و لم يحتمل اعلمية أحدهما المعين( شاهرودي).
[٩] ان ظنّ بأعلمية أحدهما المعين أو احتمل اعلميته و لم يحتمل اعلمية الآخر فالأحوط وجوب تقليده( قمّيّ) ذلك فيما تكن اعلمية أحدهما مظنونة أو محتملة بناء على لزوم رعاية الاعلمية( نجفي).