العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٣٩ - ٢٥ - مسألة إذا علم أن عليه خمس صلوات مرتبة
و الظهر و العصر[١] ثمَّ الظهر و العصر تامين ثمَّ ركعتين مرددتين بين الظهر و العصر ثمَّ المغرب ثمَّ ركعتين مرددتين بين العصر و العشاء ثمَّ العشاء بتمامه و يعلم مما ذكرنا حال ما إذا كان أول يومه الظهر بل و غيرها
٢٤- مسألة إذا علم أن عليه أربعة من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب
و إن كان مسافرا فكذلك قصرا و إن لم يدر أنه كان مسافرا أو حاضرا أتى بثمان صلوات مثل ما إذا علم أن عليه خمسة و لم يدر أنه كان حاضرا أو مسافرا
٢٥- مسألة إذا علم[٢] أن عليه خمس صلوات مرتبة
و لا يعلم أن أولها أية صلاة من الخمس أتى بتسع[٣] صلوات على الترتيب[٤] و إن علم أن عليه ستة كذلك أتى بعشرة[٥] و إن علم أن عليه سبعة كذلك أتى بإحدى عشر[٦] صلوات و هكذا و لا فرق بين أن يبدأ بأي من الخمس شاء إلا أنه يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى آخر العدد و الميزان[٧] أن يأتي[٨]
[١] لا حاجة الى ضم العصر اليهما( خوئي) الظاهر عدم الحاجة الى جعل العصر طرفا للترديد هاهنا( ميلاني).
[٢] هذه المسألة مبنية على وجوب الترتيب مع الجهل به و قد مر عدم وجوبه فيسقط ما فرع عليه نعم يحسن الاحتياط( خ).
[٣] بل يكفيه الخمس( شاهرودي). و مع عدم وجوب الترتيب يكفى الخمس( گلپايگاني).
[٤] فيبتدئ بواحدة من الصلوات اليومية الى ان ينتهى الى الخامسة نعم يكررها من التي بدأ بها و يختمها في الرابعة هذا بناء على وجوب الترتيب في الفوائت و إلا فله ان يكتفى بخمس صلوات لكنه اما ان يبتدئ بالصبح او الظهر او المغرب مراعاة للمترتبتين في الأداء( ميلاني).
[٥] و على ما مر يأتي بالخمس ثمّ يعلم ان عليه فائتة من الخمس فيأتي بثنائية و ثلاثية و رباعية مخيرا فيها بين الجهر و الاخفات( گلپايگاني).
[٦] و على المختار يكفى بعد الخمس ثنائية و رباعيتان و ثلاثية و يكتفى بالشهر و السنة في فرضهما لكن الاحتياط بما في المتن لا ينبغي تركه( گلپايگاني).
[٧] قد مر عدم لزوم مراعات الترتيب ما لم يكن معتبرا في ادائها و لكن الأحوط مراعات الجهر و الاخفات بالتكرار( قمّيّ).
[٨] قد مر عدم وجوب التكرار لاحراز الترتيب لكن لا يترك الاحتياط بالتكرار رعاية للجهر و الاخفات الا في واحدة مرددة بين الخمس كما مر( شاهرودي).