العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٨ - الأول أن يكون بمد
جواز قصد الأمر الندبي[١] و إن كان متصفا بالوجوب فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي[٢] لكن التحقيق[٣] صحة اتصافه[٤] فعلا[٥] بالوجوب و الاستحباب من جهتين[٦]
فصل في بعض مستحبات الوضوء
الأول أن يكون[٧] بمد
و هو ربع[٨] الصاع و ستمائة و أربعة عشر مثقالا
[١] اذا فرض انتفاء الامر الغير الندبى فيمتنع جعله غاية كما يمتنع لحاظه وصفا فالاولى في التصحيح قصد ملاك الاستحباب( شريعتمداري).
[٢] بل التنافى بين الوجوب الوصفى و الامر الندبى( شاهرودي).
[٣] بل التحقيق خلافه( قمّيّ).
[٤] بل التحقيق أن المقدّمة لا تتصف بشيء من الوجوب أو الاستحباب الغيرى و ان عبادية الوضوء انما هي لاستحبابه في نفسه و لو سلم فالامر الاستحبابى يندك في الوجوبى فيمكن التقرب به بذاته لا يحده( خوئي). نمنع أو لا جواز الاجتماع كما حقق في محله و ثانيا ان المقام ليس من مورد الجواز على تقديره لعدم تعدّد الجهة( رفيعي). بل التحقيق عدم صحة اتصافه فانه اجنبى عن موارد اجتماع الحكمين في واحد ذى وجهين( ميلاني). فيه اشكال نعم الأقوى وجود أحد الحكمين بحده و فعليته و الآخر لا بحده( نجفي).
[٥] فبعنوان مقدميّته للصلاة الواجبة واجب و من حيث أنّه مقدّمة للنافلة مستحب بناء على جواز اجتماع الحكمين في موضوع واحد بعنوانين و لكن فيه أن الواجب في باب المقدّمة ما هو بالحمل الشائع مقدّمة و بعبارة اخرى: المقدمية حيثية تعليلية لا تقييدية و ذلك لا يصحح اجتماع الحكمين و ان قلنا بجوازه فيما كان بعنوانين و جهتين كما قرّر في محله( شريعتمداري).
[٦] هذا هو التحقيق لكن المقام اجنبى عنه( شاهرودي). كون الوضوء مقدّمة للواجب و المستحب لا يصحّح اتّصافه بالوجوب و الاستحباب لكن لا مانع من اتيانه بقصد كل منهما و يصحّ حينئذ( گلپايگاني)
[٧] الأولى أن يأتي بما ذكر من المستحبات رجاء و ان يترك ما سيأتي من المكروهات رجاء( قمّيّ)
[٨] أي المدنيّ من عهد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الا فالمد كان في عهده خمس الصاع و الصاع يومئذ سبعمائة و خمس مثقالا و حمصات( نجفي).