العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٦ - الخامس الخوف من استعمال الماء
أو على نفس محترمة و إن لم تكن مرتبطة به[١] و أما الخوف على غير المحترم كالحربي و المرتد الفطري و من وجب قتله في الشرع فلا يسوغ التيمم كما أن غير المحترم الذي لا يجب قتله بل يجوز كالكلب العقور و الخنزير و الذئب و نحوها لا يوجبه و إن كان الظاهر[٢] جوازه[٣] ففي بعض صور خوف العطش يجب حفظه الماء و عدم استعماله كخوف تلف النفس أو الغير ممن يجب حفظه و كخوف حدوث مرض و نحوه و في بعضها يجوز حفظه و لا يجب مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب[٤] حفظها و إن كان لا يجوز[٥] قتلها أيضا و في بعضها يحرم حفظه بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل كما في النفوس التي يجب إتلافها ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمم و في
[١] لا يخلو من اشكال و ان لا يخلو من قوة هذا في غير الإنسان و بعض الحيوانات المحترمة الغالية القيمة التي لم تعد للذبح و أمّا فيهما فينتقل الى التيمم( خ). و الفرق بين المرتبطة و غيرها ان في الأولى يكفى خوف المشقة حتّى بالنسبة الى دوابه و في الثانية لا يكفى الا خوف الهلاك من غير فرق بين واجب الحفظ و جائزه نعم حفظ الماء في الأول واجب و في الثاني جائز( گلپايگاني ما لا يرتبط به لا يجوز حفظ الماء بخوف عطشه نعم لو كان في معرض الهلاك فعلا لعروض العطش يجوز صرف الماء فيه و حفظه من الهلاك( شريعتمداري).
[٢] فيما لو كان مرتبطا به( نجفي).
[٣] فيه تأمل( خ). فيه منع( رفيعي). جوازه في الامثلة الثلاثة و نحوها مشكل بل في غير الموذى من الحيوانات الغير المحترمة لا يخلو عن اشكال( شاهرودي). جواز التيمم فيما مثل به اشكال نعم لا إشكال في جوازه لحفظ مال الغير و ان لم يجب عليه( گلپايگاني) مشكل نعم لا يبعد جواز صرف الماء على الحيوانات المزبورة و الانتقال الى التيمم و اما حفظ الماء لاحتمال عطش الحيوانات و تلفها فيما بعد و التيمم فعلا فلا وجه له اللّهمّ الا إذا كانت من توابع المسافر كالكلب الحارس أو الصائد إذا كانا معه( شريعتمداري).
[٤] اذا كان متضررا بتلفها( شريعتمداري). و تكون من المرتبطات به بحيث يكون في تلفها حرج أو ضرر جائز التحمل( نجفي).
[٥] بل و ان جاز و لو بالذبح الشرعى( خ).