العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٥٥ - فصل ٤٤ - في قضاء الولي
٢٩- مسألة لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلا
فشك[١] في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر و لم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضا فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع و كذا لو آجر نفسه لصلاة و شك أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الإتيان بهما
٣٠- مسألة إذا علم أنه كان على الميت فوائت
و لم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا فالأحوط[٢] الاستيجار[٣] عنه[٤]
فصل ٤٤- في قضاء الولي
يجب على ولي الميت رجلا كان الميت أو[٥] امرأة[٦] على الأصح[٧] حرا كان أو عبدا أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة[٨] لعذر[٩] من مرض[١٠] أو سفر[١١] أو حيض فيما يجب فيه القضاء
[١] بان نسى المستأجر عليه( گلپايگاني).
[٢] بل الأقوى( شاهرودي). ان قلنا بخروجه عن الأصل( خونساري).
[٣] لكن لا يجب لظاهر حال المسلم و هو مقدم على استصحاب عدم الإتيان( رفيعي).
[٤] بل الأقوى ذلك( خوئي).
[٥] التعميم غير معلوم( رفيعي).
[٦] على الأحوط في الامرأة( گلپايگاني).
[٧] بل الأصحّ خلافه فلا يجب عليه ما فات عن والدته( خ). بل على الأحوط و الأظهر اختصاص الحكم بالرجل( خوئي). بل على الأحوط( قمّيّ).
[٨] الأقوى هو التعميم لموجبات الفوات في الصلاة و الصوم فعليه فلا فرق بين فوتهما لعذر او على وجه العصيان و الطغيان( خونساري).
[٩] الأقوى عدم الفرق بين العمد و غيره بل يجب قضاء ما تركه عصيانا و طغيانا على الأحوط( خ). بل مطلقا على الأصحّ ثمّ ان في عد المرض و السفر من العذر مسامحة واضحة( خوئي). بل مطلقا على الأحوط( گلپايگاني- قمّيّ). بل مطلق ما فات عنه الا إذا تعمد في الترك او الاخلال بشرط( رفيعي).
[١٠] ليس المرض و السفر عذرا يسوغ به ترك الصلاة و لا يجب القضاء على الحائض( خ).
[١١] الانسب أن يقال من نوم او نسيان او عجزا او تقية لان المرض و السفر ليسا من الاعذار و الحيض لا يجب معه قضاء الصلاة نعم يجب معه قضاء الصوم( گلپايگاني). المرض و السفر ليسا عذرا في الصلاة و ان كانا عذرا في الصوم و الحيض لا يوجب القضاء و ان كان عذرا( شريعتمداري) لا يخفى ما في ذكرهما من الاعذار( رفيعي).