العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦١ - ١٨ - مسألة الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره
و ريقه و لبنه فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة نعم لو اتخذ لباسا من شعر الإنسان فيه إشكال[١] سواء كان ساترا[٢] أو غيره بل المنع قوي[٣] خصوصا[٤] الساتر[٥]
١٦- مسألة لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوسا أو جزء منه[٦]
أو واقعا عليه أو كان في جيبه[٧] بل و لو في حقه[٨] هي في جيبه
١٧- مسألة يستثنى مما لا يؤكل الخز الخالص الغير المغشوش بوبر الأرانب و الثعالب.
و كذا السنجاب[٩] و أما السمور و القاقم و الفنك و الحواصل[١٠] فلا يجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى[١١]
١٨- مسألة الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره
فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت و أما إذا شك في كون شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه
[١] لا إشكال فيه من غير فرق بين الساتر و غيره( شاهرودي). و الأظهر الجواز بلا فرق بين الساتر و غيره( خوئي). لا إشكال فيه سواء كان ساترا او غير ساتر( خونساري).
[٢] الظاهر عدم المنع في غير الساتر و الأحوط ترك اتخاذه ساترا( خ).
[٣] لا قوة فيه و لكن لا يترك الاحتياط في الساتر منه ان لم يكن له ساتر غيره( گلپايگاني).
الأقوى عدم المنع خصوصا في غير الساتر( ميلاني).
[٤] بل الأحوط و في غير الساتر الظاهر الجواز( قمّيّ).
[٥] لا قوة فيه( شريعتمداري).
[٦] في غير الملبوس اشكال( قمّيّ)
[٧] يقوى عدم المنع في هذه الصورة( ميلاني).
[٨] على الأحوط( شاهرودي).
[٩] لا ينبغي ترك الاحتياط فيه و ان كان الأقوى الاستثناء( خ). الأحوط فيه الترك( شاهرودي).
لا يترك الاحتياط فيه( گلپايگاني). فيه اشكال فلا يترك الاحتياط( خونساري). استثنائه لا يخلو من تأمل( ميلاني). فيه كلام( رفيعي).
[١٠] على الأحوط فيه( قمّيّ).
[١١] الاقوائية بالنسبة الى بعضها لا تخلو من تأمل( خ).