العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٠ - ١١ - مسألة إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم و صلى
فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات[١] فلا يجب الإعادة عند كل صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة و إلا فالأحوط[٢] الإعادة[٣]
٧- مسألة المناط في السهم و الرمي[٤] و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف[٥]
المعتدل الوسط في القوة و الضعف
٨- مسألة [في سقوط الطلب في ضيق الوقت]
يسقط[٦] وجوب الطلب في ضيق الوقت
٩- مسألة إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى
لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ و إن علم أنه لو طلب لعثر[٧] لكن الأحوط القضاء خصوصا في الفرض المذكور
١٠- مسألة إذا ترك الطلب في سعة الوقت
و صلى بطلت صلاته و إن تبين عدم وجود الماء نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء[٨] فالأقوى صحتها[٩]
١١- مسألة إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم و صلى
ثمَّ تبين وجوده في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحت صلاته[١٠] و لا يجب القضاء[١١] أو الإعادة[١٢]
[١] ان لم يحتمل حدوث ماء جديد( شريعتمداري).
[٢] اذا احتمل التجدد لا مطلقا كما تقدم و تقدم ان لعدم الوجوب مطلقا وجها( خ).
[٣] و الأظهر عدم وجوبها( خوئي- قمّيّ)
[٤] المناط في الرمى هو أبعد ما يقدر عليه الرامى( خ).
[٥] و تحديده بما عن الاصحاب بثلاثمائة ذراع لا وجه له يعتد به( نجفي).
[٦] و يتقدر بقدره فإذا ضاق عن مطلق الطلب يسقط مطلقا و إذا ضاق عن تمام الطلب يسقط بمقداره( خ).
[٧] في رحله و نحوه من الموارد التي كان تحصيل الماء فيها سهلا( نجفي)
[٨] أو عدم الاهتداء إليه لو طلبه( خ).
[٩] بل الأقوى البطلان لعدم الامر الفعلى بالتيمم قبل الطلب( رفيعي).
[١٠] بطلانها لو كان التبين في اثناء الوقت لا يخلو عن قوة( ميلاني).
[١١] الأقوى التفصيل بين الإعادة و القضاء بوجوب الإعادة دون القضاء( رفيعي).
[١٢] لا يترك الاحتياط بالاعادة( خوئي). إذا تبين في الوقت فالأحوط الإعادة( قمّيّ). الأولى و الإعادة( نجفي).