العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٠ - ٢٥ - مسألة إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل و الصلاة
مخيرة بينها[١] فإن انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع و إن تجاوز فسيجيء حكمه
٢٤- مسألة إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة
و علمت أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة[٢] فيما زاد و لا حاجة إلى الاستظهار
٢٥- مسألة إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل و الصلاة
و إن احتملت العود قبل العشرة بل و إن ظنت بل و إن كانت معتادة[٣] بذلك على إشكال[٤] نعم لو علمت العود فالأحوط مراعاة[٥] الاحتياط في أيام النقاء[٦] لما
[١] لا ينبغي ترك الاحتياط بالاستظهار بيوم او يومين( خ). بل لا يترك الاحتياط به و في الحامل الى ثلاثة أيّام هذا إذا لم تكن مستمرة و الا فليس عليها الاستظهار( قمّيّ). بل لزوما فيه و كذا فيما بعده الى العشرة ان كان الدم بصفات الحيض و الا فتحتاط بالجمع( ميلاني). الظاهر وجوب الاستظهار بيوم إذا لم تكن مستمرة الدم قبل أيّام العادة ثمّ هي مخيرة بين الاستظهار بيومين او ثلاثة او الى العشرة و عدمه و أمّا إذا كانت كذلك فلا استظهار عليها على الأظهر و الأحوط في جميع ذلك الجمع بين تروك الحائض و افعال المستحاضة( خوئي).
[٢] و لكن بعد كشف الخلاف تقضى العبادات التي أتت بها و كانت صحتها مشروطة بالخلو من الحيض كالصوم مثلا( نجفي).
[٣] لا يترك الاحتياط فيما إذا كانت عادته الانقطاع و العود بالجمع بين اعمال الطاهرة و تروك الحائض( خ). اى بالعود مع عدم التجاوز عن العشرة و الأقوى كفاية الظنّ الاطمينانى فحكمه حكم العلم كما سيذكره الماتن( رفيعي). الأقوى الحكم بالحيضية في صورة الاطمينان سواء كان منشأه العادة او غيرها( نجفي).
[٤] لكنه ضعيف نعم لو حصل لها العلم او الاطمينان بالعود لزمها ترتيب آثار الحيض في أيّام النقاء كما تقدم( خوئي). مع عدم حصول الاطمينان و الا فالاقوى البقاء على التحيض لكن الاحتياط لا ينبغي تركه( شاهرودي).
[٥] قد مر ان النقاء من الحيض( نجفي). و الأقوى لزوم ترك العبادة لما مر ان النقاء المتخلل حيض( خ).
[٦] تقدم انه بحكم الحيض( شريعتمداري). يترتب آثار الحيض و لا يجب الاحتياط( قمّيّ).