العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨١ - ١٠ - مسألة إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة
لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله و كذا الحال في البلغم الخارج من الحلق
٧- مسألة الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضة و لا يجب غسله[١]
و لا يضر احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن
٨- مسألة لا يكفي مجرد الميعان في التنجس
بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر و بعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين فالزيبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس و إن كان مائعا[٢] و كذا إذا أذيب الذهب أو غيره من الفلزات في بوطقة نجسة أو صب بعد الذوب في ظرف نجس لا ينجس إلا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج.
٩- مسألة المتنجس لا يتنجس ثانيا و لو بنجاسة أخرى
لكن إذا اختلف حكمهما[٣] يرتب كلاهما فلو كان لملاقي البول حكم و لملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معا و لذا لو لاقى الثوب دم ثمَّ لاقاه البول يجب غسله مرتين[٤] و إن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم و قلنا بكفاية المرة في الدم و كذا إذا كان في إناء ماء نجس ثمَّ ولغ فيه الكلب يجب تعفيره و إن لم يتنجس بالولوغ و يحتمل[٥] أن يكون للنجاسة مراتب في الشدة و الضعف و عليه فيكون كل منهما مؤثرا و لا إشكال.
١٠- مسألة إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة
و شك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج إلى التعدد يكتفى فيه بالمرة و يبني على عدم ملاقاته للبول و كذا إذا علم نجاسة إناء و شك في أنه ولغ فيه الكلب أيضا أم لا لا يجب فيه التعفير و يبني على عدم تحقق الولوغ نعم لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم أو إما بالولوغ أو بغيره يجب[٦] إجراء حكم الأشد[٧] من التعدد في البول و التعفير في الولوغ.
[١] الأقوى ترتيب آثار البقاء( نجفي).
[٢] في الزيبق و الذهب الحكم المذكور لا يخلو عن شيء الا مع العلم بعدم السراية( رفيعي).
[٣] على الأحوط( نجفي).
[٤] على الأحوط( گلپايگاني).
[٥] هذا هو الأقوى( خ).
[٦] على الأحوط و الأقوى جواز الاكتفاء بالاخفّ في غير المتباينين( گلپايگاني).
[٧] مبنى على الاحتياط( ميلاني). فيه اشكال( قمّيّ). على الأحوط( شاهرودي) لا تبعد كفاية اجراء حكم الاخف( خوئي).