العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٢ - ٥ - مسألة إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره
الطرف الأيمن و بعده الأيسر و العورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين و كذا السرة و لا يكفي الارتماس على الأحوط في الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير
١- مسألة الأحوط[١] إزالة النجاسة[٢] عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل
و إن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه[٣]
٢ مسألة يعتبر[٤] في كل من السدر و الكافور أن لا يكون في طرف الكثرة
بمقدار يوجب إضافته و خروجه عن الإطلاق و في طرف القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور و في الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما و قدر بعضهم السدر برطل و الكافور بنصف مثقال تقريبا لكن المناط ما ذكرنا
٣- مسألة لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده
و إن كان مستحبا[٥] و الأولى أن يكون قبله
٤- مسألة ليس لماء غسل الميت حد
بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات نعم في بعض الأخبار أن النبي ص أوصى إلى أمير المؤمنين ع أن يغسله بست قرب و التأسي به ص حسن مستحسن[٦]
٥- مسألة إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره
و اكتفى[٧] بالماء القراح[٨] بدله[٩] و يأتي بالأخيرين و إن تعذر كلاهما سقطا و غسل بالقراح ثلاثة أغسال
[١] لا يترك( نجفي).
[٢] الحكم فيه كما تقدم في الوضوء و سائر الاغسال( خوئي).
[٣] وجوب إزالة النجاسة قبل الشروع في العضو مبنى على الاحتياط( قمّيّ).
[٤] الأولى إرغاؤه اولا ثمّ ايقاع الغسل الواجب بماء السدر الذي في الاناء تحت الرغوة( نجفي).
[٥] الحكم بالاستحباب مشكل( نجفي).
[٦] و الأولى رعاية ما في الوصية( نجفي).
[٧] و الأولى تيممه أيضا بعد الغسل بالقراح( نجفي).
[٨] الأحوط عند تعذر أحد الخليطين او كليهما ان يجمع بين التيمم و التغسيل بالماء القراح بدل المتعذر كما ان الأحوط عند تعذر الماء القراح ان يجمع بين التيمم و التغسيل بماء السدر او الكافور بدل التغسيل بالماء القراح( خوئي).
[٩] على الأحوط و الأحوط ضم التيمم إليه ايضا( خونساري). على الأحوط فيه و فيما بعده مع ضم التيمم بدلا عن المتعذر( قمّيّ)