العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٨ - ٢٨ - مسألة إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين و لم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان تيمم بدلا عنه و صلى
توضأ[١] أيضا هذا و لكن الأحوط[٢] إعادة التيمم أيضا فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمم بدلا عن الغسل[٣] و توضأ و إن لم يكن تيمم مرتين مرة عن الغسل و مرة عن الوضوء هذا إن كان غير غسل الجنابة و إلا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمم واحد بقصد ما في الذمة
٢٥- مسألة حكم التداخل[٤] الذي مر سابقا في الأغسال يجري في التيمم[٥] أيضا
فلو كان هناك أسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع و حينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه و إلا وجب الوضوء أو تيمم آخر بدلا عنه
٢٦- مسألة إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح[٦] بالنسبة إلى الباقي
و أما لو قصد معينا فتبين أن الواقع غيره فصحته مبنية[٧] على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد[٨] كما مر نظائره[٩] مرارا
٢٧- مسألة إذا اجتمع جنب و ميت و محدث بالأصغر و كان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم
فإن كان مملوكا لأحدهم تعين صرفه[١٠] لنفسه و كذا إن كان للغير و أذن لواحد منهم و إما إن كان مباحا أو كان للغير و أذن للكل فيتعين للجنب[١١] فيغتسل و ييمم الميت و يتيمم المحدث[١٢] بالأصغر أيضا
٢٨- مسألة إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين و لم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان تيمم بدلا عنه و صلى
و أما إذا نذر مطلقا لا مقيدا
[١] مر الكلام فيه و في المسألة الآتية( خوئي).
[٢] لا يترك( خ- خونساري- ميلاني).
[٣] قد مر ان الأحوط الجمع بينه و بين الوضوء( شاهرودي).
[٤] فيه اشكال( خ). فيه اشكال فلا يترك الاحتياط( رفيعي).
[٥] محل تأمل( خونساري).
[٦] بناء على التداخل لكن مر الإشكال فيه( خ).
[٧] الأوجه هو البطلان مطلقا( ميلاني). فيه نظر( قمّيّ).
[٨] محل الكلام ليس من هذا القبيل فالظاهر فيه البطلان( خوئي). الظاهر عدم اندراجه في ضابط الخطاء في التطبيق فيتجه البطلان و لو لم يكن على نحو التقييد( شاهرودي).
[٩] و مر ان الأقوى في مثله البطلان مطلقا( گلپايگاني).
[١٠] ( ١٠ و ١١) على الأحوط( خ).
[١١] ( ١٠ و ١١) على الأحوط( خ).
[١٢] بل يجب عليه المبادرة الى الوضوء مع التمكن ما لم يستلزم حراما من ايذاء الغير و نحوه( گلپايگاني)