العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨٥ - السادس أن يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه
كما بين الصفين من القتال أو تحت السقف أو الحائط المنهدم أو في المسبعة أو نحو ذلك مما هو محل للخطر على النفس.
الخامس أن لا يكون مما يحرم الوقوف و القيام[١] و القعود عليه
كما إذا كتب عليه القرآن و كذا على قبر المعصوم ع أو غيره ممن يكون الوقوف عليه هتكا لحرمته[٢].
السادس أن يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه
بحسب حال المصلي فلا يجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب أو بيت يكون ضيقا لا يمكن فيه الركوع و السجود على الوجه المعتبر نعم في الضيق و الاضطرار يجوز و يجب مراعاتها بقدر الإمكان و لو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع و السجود إلا مومئا و في الآخر لا يقدر عليه و يقدر عليهما جالسا فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة و في الضيق لا يبعد التخيير[٣].
[١] بطلان الصلاة به مبنى على الاحتياط( قمّيّ).
[٢] حرمة الفعل المزبور ممّا لا ريب فيه و لا يبعد ايجاب بعض مراتبه الكفر الا ان الحكم ببطلان الصلاة معه على اطلاقه مبنى على الاحتياط( خوئي).
[٣] الأحوط اختيار الجلوس و اتمام الركوع و السجود جالسا( خ) بل لا يبعد تعين الصلاة قائما( شاهرودي). بل الظاهر هو التخيير مطلقا لان المقام داخل في كبرى تعارض العامين من وجه بالإطلاق و المختار فيه سقوط الاطلاقين و الرجوع الى الأصل و حيث ان الامر دائر في المقام بين التخيير و التعيين في كل من المحتملين فيرجع الى البراءة من التعيين و اما ما هو المعروف من دخول المقام في كبرى التزاحم و الترجيح باحتمال الاهمية أو بغيره فيرده ان الامر بكل من الجزءين امر ضمنى يسقط بسقوط الامر بالمركب لا محالة و لكن يقطع معه بحدوث امر آخر يحتمل تعلقه بما اعتبر فيه القيام و ما اعتبر فيه الركوع و السجود و ما اعتبر فيه أحد الامرين تخييرا و عليه فاطلاق دليل وجوب الركوع و السجود يقتضى اعتبارهما في مفروض البحث كما أن اطلاق دليل وجوب القيام يقتضى اعتباره فيه و بما-- أنه لا يمكن الاخذ بهما فلا محالة يسقطان بالتعارض و تصل النوبة الى الأصل العملى و هو يقتضى التخيير و تمام الكلام في محله( خوئي). الأحوط الجمع بينه و بين القضاء خارج الوقت( خونساري).
بل الصلاة جالسا متعينة( ميلاني). بل الوجه تعين الجلوس و اتيان الركوع و السجود( رفيعي).
و الأقرب الأول و الأحوط قضائها ايضا( قمّيّ).