العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٢٠ - ١٨ - مسألة لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعكس
و أمره سهل بناء على الداعي و على الإخطار اللازم اتصال آخر النية المخطرة بأول التكبير و هو أيضا سهل
١٥- مسألة يجب استدامة النية إلى آخر الصلاة
بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرة بحيث يزول الداعي على وجه لو قيل له ما تفعل يبقى متحيرا و أما مع بقاء الداعي في خزانة الخيال فلا تضر الغفلة و لا يلزم الاستحضار الفعلي
١٦- مسألة لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلا أو بعد ذلك.
أو نوى القاطع[١] و المنافي فعلا أو بعد ذلك فإن أتم مع ذلك بطل[٢] و كذا لو أتى[٣] ببعض الأجزاء بعنوان الجزئية ثمَّ عاد إلى النية الأولى و أما لو عاد إلى النية الأولى قبل أن يأتي بشيء لم يبطل و إن كان الأحوط الإتمام و الإعادة و لو نوى القطع أو القاطع و أتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئية ثمَّ عاد إلى النية الأولى فالبطلان موقوف على كونه فعلا كثيرا[٤] فإن كان قليلا لم يبطل خصوصا إذا كان ذكرا أو قرآنا و إن كان الأحوط الإتمام و الإعادة أيضا[٥]
١٧- مسألة لو قام لصلاة و نواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطورا إلى غيرها
صحت على ما قام إليها و لا يضر[٦] سبق اللسان و لا الخطور الخيالي[٧]
١٨- مسألة لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعكس
صحت على ما افتتحت عليه
[١] مع الالتفات الى منافاته للصلاة و الا فالاقوى عدم البطلان مع الاتمام او الإتيان بالاجزاء على هذه الحالة( خ).
[٢] أي بطلت الصلاة مطلقا إذا كان الإتيان عمدا و في الاركان و لو سهوا( خ).
[٣] الأحوط بعد العود التدارك ثمّ الاتمام ثمّ الإعادة الا إذا كان ما اتى به من الاجزاء كذلك فعلا كثيرا فانه مبطل قطعا( گلپايگاني).
[٤] او كونه ممّا تبطل الصلاة بمطلق وجوده( خوئي). ماحيا للصورة( خ). او بمطلق وجوده يكون مبطلا للصلاة( قمّيّ).
[٥] لا يترك الاحتياط بها لو كان قد اعرض عن الامتثال( ميلاني).
[٦] اذا كان الباعث له هو داعى ما قام عليه( خ).
[٧] اذا كانت ما خطر بباله من الصورة بازاء ما قام إليها و الا فلا( شاهرودي). ليس الخطور نية، بل الخطور من مقدمات الإرادة التفصيلية( خونساري).