العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣١ - ١ - مسألة من تجاوز دمها عن العشرة
مر[١] من أن في النقاء المتخلل يجب الاحتياط[٢]
٢٦- مسألة إذا تركت الاستبراء و صلت بطلت
و إن تبين بعد ذلك كونها طاهرة إلا إذا حصلت[٣] منها نية القربة[٤]
٢٧- مسألة إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط[٥] الغسل[٦]
و الصلاة[٧] إلى زمان حصول العلم بالنقاء فتعيد الغسل حينئذ و عليها قضاء ما صامت و الأولى[٨] تجديد[٩] الغسل في كل وقت تحتمل النقاء
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
١- مسألة من تجاوز دمها عن العشرة
سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد إما أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية أما ذات العادة فتجعل عادتها حيضا و إن لم تكن بصفات الحيض و البقية استحاضة و إن كانت بصفاته إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز[١٠] بأن يكون من العادة المتعارفة و إلا فلا يبعد[١١]
[١] و قد مر انه من الحيض( شاهرودي). و قد مر ان الأقوى خلافه( ميلاني).
[٢] لا يجب بل يقتصر على تروك الحائض على الأقوى( شاهرودي).
[٣] و كانت معذورة في ترك الاستبراء( رفيعي).
[٤] بان كانت معذورة في تركه او كانت جاهلة بالحكم( خونساري).
[٥] فيه اشكال( خ). بل الأحوط الجمع بين تروك الحائض و اعمال الطاهرة( شاهرودي).
[٦] و الأقوى العمل على الحالة السابقة و لو ارادت الاحتياط فتجمع بين الوظيفتين( گلپايگاني) فيه اشكال( خونساري).
[٧] مع التحفظ على تروك الحائض( ميلاني).
[٨] لا وجه لهذه الاولوية( خونساري).
[٩] بل الأحوط( خوئي).
[١٠] بل و ان حصلت منه( خ).
[١١] الترجيح بالصفات لا يخلو عن نظر و الأقوى ترجيح العادة مع تكررها و استقرارها و لا ينبغي ترك الاحتياط مطلقا( نجفي). بل لا يبعد ترجيح العادة و لكن الاحتياط في المقام لا يترك( شاهرودي). الأقرب ترجيح العادة( رفيعي). بل الظاهر ترجيح العادة مع استقرارها بمرات عديدة كما تقدم منا( قمّيّ).