العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠١ - ١٥ - مسألة إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت
من الذهب و الفضة و إباحة مكان الغسل و مصب مائه[١] و طهارة البدن و عدم ضيق[٢] الوقت و الترتيب في الترتيبي و عدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه كيوم الصوم و في حال الإحرام و المباشرة في حال الاختيار و ما عدا[٣] الإباحة و عدم كون الظرف[٤] من الذهب و الفضة و عدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي[٥] لا فرق فيها بين العمد[٦] و العلم و الجهل و النسيان بخلاف المذكورات فإن شرطيتها مقصورة حال العمد و العلم
١٣- مسألة إذا خرج من بيته بقصد الحمام و الغسل فيه
فاغتسل بالداعي الأول لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء ما تفعل[٧] يقول اغتسل فغسله صحيح و أما إذا كان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له ما تفعل يبقى متحيرا فغسله ليس بصحيح
١٤- مسألة إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا
يبني على العدم و لو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم لا يبني على الصحة[٨]
١٥- مسألة إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت
فتبين
[١] تقدم الكلام في المصب و الآنية( شاهرودي).
[٢] يأتي الكلام فيه في التيمم و لو ضاق الوقت عن الترتيبى يتعين كما مرّ لكن لو تخلف و اتى بالترتيبى يصحّ و ان عصى في تفويت الوقت( خ).
[٣] مر منه في الضرر ما ينافي ذلك و مر منا الاحتياط( خ).
[٤] تقدم في الوضوء صحته مع الجهل بالضرر و ان كان موجودا و سيأتي في المسألة التاسعة عشر من باب التيمم ذلك أيضا فالاقوى في المقام ذلك أيضا فشرطية عدم الضرر مقصورة على حال العمد و العلم( شريعتمداري).
[٥] و ما عدا الضرر( شاهرودي). مر الكلام في الضرر( قمّيّ)
[٦] تقدم ذكر الفرق في اعتبار عدم الضرر في السابع من الشرائط( ميلاني).
[٧] و لو سئل لما تفعل يقول لامتثال امر اللّه( نجفي).
[٨] مع احتمال الالتفات حين العمل على الأحوط( قمّيّ) لو رجع شكه الى أصل اتيان الفعل كما لو شك في وجود الحاجب على البشرة فان مرجع شكه الى وصول الماء على البشرة فالظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ فاللازم حينئذ غسل مورد الشك( خونساري). بشرط احتمال الالتفات حين العمل و ان لا يكون الشك في أصل العمل( نجفي).