العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣ - ٦٥ - مسألة التخيير للمكلف في صورة تساوي المجتهدين
مراعاة الاحتياط[١]
٦٢- مسألة يكفي[٢] في تحقق التقليد[٣] أخذ الرسالة[٤] و الالتزام بالعمل بما فيها
و إن لم يعلم ما فيها و لم يعمل فلو مات مجتهده يجوز له البقاء[٥] و إن كان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل و لو كان بعد العلم عدم البقاء و العدول إلى الحي بل الأحوط استحبابا على وجه عدم البقاء مطلقا و لو كان بعد العلم و العمل
٦٣- مسألة في احتياطات الأعلم
إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد[٦] بين العمل بها و بين الرجوع إلى غيره[٧] الأعلم[٨] فالأعلم
٦٤- مسألة الاحتياط المذكور في الرسالة
إما استحبابي و هو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى و إما وجوبي و هو ما لم يكن معه فتوى و يسمى بالاحتياط المطلق[٩] و فيه يتخير المقلد بين العمل به و الرجوع إلى مجتهد آخر و أما القسم الأول فلا يجب العمل به و لا يجوز[١٠] الرجوع إلى الغير بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى و بين العمل به
٦٥- مسألة [التخيير للمكلف في صورة تساوي المجتهدين]
في صورة
[١] الاحتياط غير لازم و الأقوى الثاني فالمسألة صافية عن شوب الاشكال( نجفي).
[٢] مر معنى التقليد فلا يجوز البقاء الا مع تحققه بما مر( خ).
[٣] مر حكم هذه المسألة( خوئي). مرّ الكلام في التقليد و أنّه يجوز البقاء على تقليد المجتهد الميّت فيما عمل به( شريعتمداري). تقدم معنى التقليد و حكم البقاء( قمّيّ). عرفت معناه فيما سبق كما عرفت التفصيل في البقاء على الميت( ميلاني).
[٤] قد مر ما هو المختار عندنا( شاهرودي). تقدّم هذا و الفروع المترتّبة عليه( گلپايگاني).
[٥] قد مر الكلام فيه( شاهرودي).
[٦] ان كان الاحتياط من جهة تخطئته غيره فليس له الرجوع( خونساري).
[٧] الا ان لا يجوزه الأعلم كما في بعض الفروض( ميلاني).
[٨] على الأحوط( خ- قمّيّ).
[٩] و بتعبير آخر الاحتياط اللازم كما في بعض الرسائل العملية( نجفي).
[١٠] الا إذا كان فتواه أوفق بالاحتياط من فتوى الآخر لكن في العباديات يأتي رجاء( خ).
فيه نظر و اشكال( قمّيّ)