العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٠ - تمهيد
١٦- مسألة يجب[١] هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة[٢]
من الحدث الأصغر و يشترط فيما يشترط فيه الطهارة
١٧- مسألة يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد.
و المكث فيها و قراءة العزائم و وطؤها إن كان امرأة فحال المس حال الحدث الأصغر إلا في إيجاب الغسل للصلاة و نحوها
١٨- مسألة الحدث الأصغر و الأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته[٣]
نعم لو مس[٤] في أثنائه[٥] ميتا وجب استينافه
١٩- مسألة تكرار المس لا يوجب تكرر الغسل
و لو كان الميت متعددا كسائر الأغسال
٢٠- مسألة لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا
نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى و إن كان الأحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة خصوصا في ميت الإنسان[٦] و لا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله و ظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغسل و الغسل كما إذا كان بعد البرد و قبل الغسل مع الرطوبة و قد لا يوجب شيئا كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة و قد يوجب الغسل دون الغسل كما إذا كان بعد البرد و قبل الغسل بلا رطوبة و قد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة
فصل في أحكام الأموات
[تمهيد]
اعلم أن أهم الأمور و أوجب الواجبات التوبة من المعاصي و حقيقتها الندم و هو من الأمور القلبية و لا يكفي مجرد قوله أستغفر الله بل لا حاجة إليه مع الندم القلبي و إن كان
[١] وجوبا شرطيا على الأحوط بل لا يخلو من قوة( خ).
[٢] على الأحوط( شريعتمداري).
[٣] الأحوط الاستيناف على ما مر في الجنابة( گلپايگاني). قد مر ما هو التحقيق في الجنابة( نجفي). الأحوط انه يضر( قمّيّ). فيه تأمل و الأحوط استينافه ثمّ الوضوء بعده( ميلاني) فيه تأمل( رفيعي).
[٤] قد مر الكلام في المماثل المتخلل في الوسط( نجفي).
[٥] و لو اجنب فكذلك( رفيعي).
[٦] بل لا يترك فيه( ميلاني).