العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٣٨ - ١٧ - مسألة لو دار أمره بين الصلاة قائما
الإيماء بالمساجد[١] الأخر[٢] أيضا و ليس بعد المراتب المزبورة حد موظف فيصلي كيف ما قدر و ليتحر الأقرب إلى صلاة المختار و إلا فالأقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط
١٦- مسألة إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائما
جلس و ركع جالسا[٣] و إن لم يتمكن من الركوع و السجود صلى قائما و أومأ للركوع و السجود و انحنى لهما[٤] بقدر الإمكان[٥] و إن تمكن من الجلوس جلس لإيماء[٦] السجود[٧] و الأحوط[٨] وضع[٩] ما يصح السجود عليه[١٠] على جبهته إن أمكن
١٧- مسألة لو دار أمره بين الصلاة قائما
[١] لا يجب ذلك( خ). لا وجه له نعم مع رفع المسجد و وضع الرأس عليه فاللازم مراعات وضعها في محالها مع الإمكان( گلپايگاني).
[٢] و الأقوى عدم وجوب ذلك( شريعتمداري). الأقوى عدم اعتباره نعم فيما يصلى مع وضع الجبهة على ما يرفعه كان الأحوط ان يضع على الأرض ما امكنه من المساجد الأخر( ميلاني).
[٣] فيه اشكال و الأحوط ان يركع بالايماء و يصلى صلاة اخرى و يجلس و يركع جالسا( قمّيّ)
[٤] لا يجب ذلك للسجود( خ). الظاهر عدم وجوبه و عدم وجوب الجلوس للايماء الى الجلوس( خوئي). اما في الركوع فيقصد ما هو الركوع في علم اللّه و يأتي بهما احتياطا و اما في السجود فالواجب هو الايماء و لا دليل على وجوب الانحناء( خونساري). الأقوى عدم وجوب الانحناء لهما حيث لا يعد من مراتبهما و كذا الأقوى ان ايماء السجود لا يجب لاجله الجلوس و اما وضع ما يصحّ السجود عليه على الجبهة فقد مر في المسألة المتقدمة( ميلاني).
[٥] مرّ حكمه( گلپايگاني). مع عدم صدق الركوع و السجود فالظاهر كفاية الايماء و لا يجب الانحناء و لا الجلوس لايماء السجود( قمّيّ).
[٦] الظاهر عدم وجوبه( گلپايگاني).
[٧] و لو امكنه ايجاد مسمى السجود الاضطرارى يقدم على الايماء( خ).
[٨] مع مراعات ما مر من وضع الجبهة عليه مع الإمكان( گلپايگاني).
[٩] بمعنى وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه( خونساري).
[١٠] مر حكمه آنفا( خوئي).