العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٧ - ١ - مسألة الأحوط مع وجود التراب عدم التعدي عنه
فيه سقوط الأداء[١] و وجوب القضاء[٢] و إن كان الأحوط[٣] الأداء أيضا و إذا وجد فاقد الطهورين ثلجا أو جمدا قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل و إن لم يجر و مع عدم إمكانه حكم[٤] بوجوب التيمم بهما و مراعاة هذا القول أحوط[٥] فالأقوى لفاقد[٦] الطهورين كفاية القضاء و الأحوط ضم الأداء أيضا و أحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح[٧] به أيضا هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه[٨] على وجه يجري[٩]- و إلا تعين الوضوء أو الغسل و لا يجوز معه التيمم أيضا
١- مسألة [الأحوط مع وجود التراب عدم التعدي عنه]
و إن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض إلا أن الأحوط[١٠] مع وجود التراب عدم التعدي عنه من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض و الأسود و الأصفر و الأحمر كما لا فرق في الحجر و المدر أيضا بين أقسامهما و مع فقد التراب الأحوط الرمل[١١] ثمَّ المدر ثمَّ الحجر
[١] بل الأقوى اتيان الصلاة فاقدا( رفيعي).
[٢] ثبوت القضاء مبنى على الاحتياط( خ). قد عرفت أنّه الأقوى( نجفي).
[٣] لا يترك( گلپايگاني).
[٤] في جواز التيمم بهما منع( نجفي).
[٥] لا يترك( گلپايگاني). لا وجه لمراعاة التيمم به نعم المسح به على أعضاء الوضوء و الغسل على وجه تصير ندبة له وجه فلا يترك الاحتياط( شريعتمداري) .. لا يترك( نجفي).
[٦] قد عرفت ان الأقوى كفاية الأداء و الأحوط ضم القضاء به( نجفي).
[٧] بالنحو المذكور قريبا( نجفي). لا يترك الاحتياط بذلك و يكون مهما أمكن بنحو تتندى به البشرة و لو كالدهن و هكذا الامر في الجمد( ميلاني).
[٨] بنحو الدلك حيث لا محذور فيه كالحرج و الضرر( نجفي).
[٩] أي أقل مراتب الجريان و حصول الغسل( خ). الأقوى كفاية مثل التدهين و لو لم يصدق الجريان( نجفي).
[١٠] لا يترك( خونساري) لا يترك الاحتياط( نجفي).
[١١] في تقدم كل من الرمل و المدر على الآخر اشكال و الأحوط الجمع بينهما( خوئي).
لا يترك( رفيعي).