العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٦ - ٣ - مسألة إذا كان المكان مباحا و كان عليه سقف مغصوب
لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوبا أو كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلي مغصوبا بطلت[١] في الصورتين[٢]
٣- مسألة إذا كان[٣] المكان مباحا و كان عليه سقف مغصوب
فإن كان التصرف في ذلك المكان يعد تصرفا في السقف[٤] بطلت الصلاة[٥] فيه[٦] و إلا فلا فلو صلى في قبة سقفها أو جدرانها مغصوب و كان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها إن لم يكن جدار أو سقف أو كان عسرا و حرجا كما في شدة الحر أو شدة البرد بطلت الصلاة[٧] و إن لم يعد تصرفا فيه
[١] اذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوبا و لم يكن السقف و ما فوقه مغصوبا فالاقوى عدم البطلان( خ).
[٢] يظهر حكم ذلك ممّا تقدم( خوئي).
[٣] الأقوى صحة الصلاة في جميع فروض المسألة حتّى مع عد الصلاة تصرفا فيها و ان كان الأحوط في هذه الصورة هو البطلان مع ان شيئا ممّا ذكر لا يعد تصرفا( خ).
[٤] ما افاده في المقام من الحكم على تقدير ممّا لا كلام فيه انّما الكلام في تحقّق الصغرى و انه يصدق التصرف في المغصوب أم لا و لا يبعد الصدق في بعض الصور دون بعض( شاهرودي).
[٥] لا يبعد صحة الصلاة في الامثلة المذكورة و صدق التصرف في المغصوب ممنوع و الانتفاع و ان كان صادقا لكن الممنوع التصرف دون الانتفاع( گلپايگاني). الأقوى صحة الصلاة تحت الخيمة و السقف المغصوبتين( شريعتمداري). على الأحوط( خونساري). بل تصح مطلقا في جميع الصور و كذلك في الخيمة المغصوبة( قمّيّ).
[٦] الأظهر صحّة الصلاة في جميع الصور المذكورة في المتن( خوئي). الأقوى صحتها و ان عدت تصرفا في السقف فانه يسارق مجرد الانتفاع في حال الصلاة و مثله لا يوجب بطلانها و كذلك الحال في الصلاة تحت الخيمة( ميلاني). بل الأقوى صحتها( رفيعي).
[٧] بل الأقوى عدم بطلانها فان التحفظ عن الحرّ و البرد انتفاع بالمغصوب لا تصرف فيه و الانتفاع بالمغصوب لا يكون ممنوعا( شاهرودي).