العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٣ - الثامن عدم إمكان استعمال الماء
الأخر حتى في حال الصلاة فلا يجوز له مس كتابة القرآن و لو في حال الصلاة[١]- و كذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلا عن الغسل فصحته و استباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة
٣٢- مسألة يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط
فلو كان كافيا لها دون المستحبات وجب الوضوء و الاقتصار عليها بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها و توضأ لسقوط وجوبها[٢] في ضيق الوقت
٣٣- مسألة في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة إشكال[٣]
فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء و التمكن من استعماله يشكل[٤] الانتقال[٥] إلى التيمم
٣٤- مسألة إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه
فقد مر[٦] أنه إذا كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة بطل[٧] لعدم الأمر[٨] به[٩] و إذا أتى به بقصد غاية أخرى[١٠] أو الكون على الطهارة صح و كذا إذا قصد المجموع[١١] من الغايات التي يكون مأمورا بالوضوء فعلا لأجلها و أما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها و إن تبين قبل الشروع فيها و كان الوقت واسعا توضأ وجوبا و إن لم يكن واسعا فعلا بعد ما كان واسعا أولا وجب إعادة التيمم.
الثامن عدم إمكان استعمال الماء
لمانع شرعي كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضة و كان الظرف منحصرا فيها بحيث لا
[١] فيه تأمل( خونساري). الأقوى الجواز في تلك الحالة( گلپايگاني).
[٢] فيه اشكال( خونساري).
[٣] و الأظهر الجواز( شريعتمداري). لا يخلو الجواز عن قوة( گلپايگاني). الجواز لا يخلو من قوة( خونساري).
[٤] الأقوى الانتقال( نجفي).
[٥] الأولى أن يأتي بتلك المستحبات مع التيمم بقصد الرجاء لا سيما إذا كانت ممّا لا قضاء لها( ميلاني).
[٦] و قد مر الكلام فيه( خ).
[٧] قد مر انه لا يبعد الصحة( خونساري). بل صح على الأقوى( ميلاني).
[٨] بل يصحّ و قد مر( قمّيّ).
[٩] و قد مر الكلام فيه و ان الأظهر الصحة( شريعتمداري). مر آنفا ان الصحة غير بعيدة( خوئي).
[١٠] و نحوها من الامر النفسى لو قيل به( نجفي).
[١١] سواء جعل كل غاية جزءا من الداعي أم لا كما مرّ في مبحث النية( نجفي).