العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢١ - ٦ - مسألة قد مر سابقا أنه إذا وجد بعض الميت
٣- مسألة يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين
فلا تجزي قبلهما و لو في أثناء التكفين عمدا كان أو جهلا أو سهوا نعم لو تعذر الغسل و التيمم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة فإن كان مستور العورة فيصلي عليه و إلا يوضع[١] في القبر و يغطى عورته بشيء من التراب أو غيره و يصلى عليه و وضعه في القبر على نحو وضعه خارجة للصلاة ثمَّ بعد الصلاة يوضع على كيفية الدفن
٤- مسألة إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات
من الغسل و التكفين و الصلاة و الحاصل كل ما يتعذر يسقط و كل ما يمكن يثبت فلو وجد في الفلاة ميت و لم يمكن غسله و لا تكفينه و لا دفنه يصلى عليه و يخلى و إن أمكن دفنه يدفن
٥- مسألة يجوز أن يصلى على الميت أشخاص متعددون فرادا في زمان واحد
و كذا يجوز تعدد الجماعة[٢] و ينوي كل منهم الوجوب[٣] ما لم يفرغ منها أحد[٤] و إلا نوى بالبقية[٥] الاستحباب[٦] و لكن لا يلزم[٧] قصد الوجوب و الاستحباب بل يكفي قصد القربة مطلقا
٦- مسألة قد مر[٨] سابقا[٩] أنه إذا وجد[١٠] بعض الميت
[١] اذا لم يمكن ستر عورته حتّى بمثل التراب و نحوه و الا فتستر و يصلى عليه في الخارج ثمّ يدفن( نجفي).
[٢] الأحوط قصد القربة و الإتيان بالرجاء في صورة احتمال سبق الفراغ من غيره( نجفي).
[٣] لا تجوز نية الوجوب مع العلم او الاطمينان بفراغ غيره قبله كما مر( خوئي). ما لم يطمئن بفراغ غيره قبله( قمّيّ).
[٤] بل ما لم يعلم بأنّه يفرغ قبله احد( ميلاني).
[٥] و ينوى الاستحباب من حين الشروع إذا علم بذلك من الأول( نجفي).
[٦] هذا كله قبل الدفن و اما بعده فالتفصيل بين من صلى عليه قبل الدفن و من دفن بلا صلاة اوجه نعم لا بأس به بعنوان الرجاء( شاهرودي).
[٧] و هو الحق الحقيق بالقبول في العبادات كلها( نجفي).
[٨] مر الكلام فيه( خ).
[٩] قد مر منا ايضا( قمّيّ).
[١٠] قد مر الكلام فيه( خوئي).