العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٠ - ١٥ - مسألة لا بأس بفضلات الإنسان و لو لغيره
نعم مع الالتفات و الشك[١] لا تجوز[٢] و لا تجزي[٣] و أما إذا صلى فيها نسيانا فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت و خارجه[٤] و إن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة
١٣- مسألة المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو غيره
لا مانع من الصلاة فيه.
الرابع أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
و إن كان مذكى أو حيا جلدا كان أو غيره فلا يجوز الصلاة في جلد غير المأكول و لا شعره و صوفه و ريشه و وبره و لا في شيء من فضلاته سواء كان ملبوسا أو مخلوطا به أو محمولا حتى شعرة واقعة على لباسه بل حتى عرقه و ريقه و إن كان طاهرا ما دام رطبا بل و يابسا إذا كان له عين و لا فرق في الحيوان[٥] بين كونه ذا نفس أو لا كالسمك الحرام أكله
١٤- مسألة لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج.
و دم البق و القمل و البرغوث و نحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات مما لا لحم لها و كذا الصدف[٦] لعدم معلومية كونه جزء من الحيوان و على تقديره لم يعلم كونه ذا لحم و أما اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلا لعدم كونه جزء من الحيوان
١٥- مسألة لا بأس بفضلات الإنسان و لو لغيره
كعرقه و وسخه و شعره
[١] في انه ميتة او مذكى مع عدم امارة على التذكية لا يجوز على الأحوط( خ). يعنى الشك في التذكية مع عدم امارة محرزة لها( گلپايگاني).
[٢] مع عدم امارة على التذكية و عدم أصل يدلّ على عدم مصاحبته للميتة( قمّيّ)
[٣] لجريان أصالة عدم التذكية في المقام و ان منعناه في غير المقام لمحذور عدم اتصال زمان الشكر بزمان اليقين( شاهرودي).
[٤] هذا إذا كانت الميتة ممّا تتم الصلاة فيه و الا لم تجب الإعادة حتّى في الوقت( خوئي). لا من حيث كونها في الميتة بل من حيث كونها في النجس الذي هو مورد النصّ الحاكم على حديث« لا تعاد» و لذا لا تجب الإعادة من ميتة ما لا نفس له في حال النسيان على القول بمانعية الميتة مطلقا لجريان حديث لا تعاد( شاهرودي) اذا كانت ممّا تتم الصلاة فيها و الا فلا يجب( قمّيّ).
[٥] في العموم اشكال( قمّيّ).
[٦] فيه اشكال( خونساري).