العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٠ - فصل في مستحبات التخلي و مكروهاته
أو دخوله في بناء أو وراء حائط و استقبال الريح بالبول بل بالغائط[١] أيضا و الجلوس في الشوارع[٢] أو المشارع[٣] أو منزل القافلة[٤] أو درب المساجد[٥] أو الدور[٦] أو تحت الأشجار[٧] المثمرة و لو في غير[٨] أوان الثمر[٩] و البول قائما[١٠] و في الحمام[١١] و على الأرض[١٢] الصلبة و في ثقوب[١٣] الحشرات و في الماء خصوصا[١٤] الراكد و خصوصا في
[١] لا محل لكلمة بل و الحكم في الغائط مجزوم به لو لم يضعف المستند( نجفي).
[٢] و الطرق النافذة و اما الغير النافذة فيحرم الا باذن اربابها( نجفي).
[٣] الحكم ارشادى و عليه فتلحق بها اشفار الآبار و حافات الحياض و ان لم يكن مشارع( نجفي).
[٤] سواء كان مظلة أم لا( نجفي).
[٥] هذا إذا لم يستلزم الهتك و الا حرم( نجفي).
[٦] اذا لم يستلزم التصرف في ملك الغير أو حريمه و حقه و الا حرم و الظاهر ان الحكم فيه و فيما قبله ارشادى( نجفي).
[٧] الأقوى انه لا اختصاص بما تحت الاشجار المثمرة بل مساقط الثمار أيضا كذلك و الحكم ارشادى( نجفي).
[٨] الحكم بالكراهة فيه مشكل( نجفي).
[٩] لا يبعد اختصاص الحكم بحال وجود الثمر( شريعتمداري).
[١٠] الا في حالة التنوير( شاهرودي). الا في حال التنوير كما في كتب الآداب و السنن( نجفي).
[١١] لا دليل على كراهة البول في الحمام بهذا العنوان و ان كان قد يترتب عليه حكم بعنوان آخر( شاهرودي). و الحكم بالكراهة مشكل ثمّ لو قيل بها فهل هي مختصة بالبول في حياضه او يعمها و المسلخ و بيت النار و نحوها من بيوته و متعلقاته و الأولى التعميم للموارد التي أشرنا إليها( نجفي)
[١٢] الحكم فيه ارشادى للتحرز عن الرشاش( نجفي).
[١٣] الحكم بالكراهة مشكل لان النهى ارشادى هذا إذا لم يكن البول فيها مظنة ضرر من ساكنيها و الا فحرام( نجفي).
[١٤] الحكم بتأكد الكراهة في لليل لا يخلو عن تأمل( نجفي).