العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٩ - ١٢ - مسألة إذا صلى في الميتة جهلا لم تجب الإعادة
الثالث أن لا يكون من أجزاء الميتة
سواء كان حيوانه محلل اللحم أو محرمة بل لا فرق بين أن يكون مما ميتته نجسة أو لا كميتة السمك و نحوه مما ليس له نفس سائلة على الأحوط و كذا لا فرق بين أن يكون مدبوغا أو لا و المأخوذ من يد المسلم و ما عليه أثر استعماله[١] بحكم المذكى بل و كذا المطروح في أرضهم و سوقهم و كان عليه أثر الاستعمال و إن كان الأحوط اجتنابه كما أن الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ و يستثنى من الميتة صوفها[٢] و شعرها و وبرها و غير ذلك مما مر في بحث النجاسات.
١٠- مسألة اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر[٣] أو المطروح[٤] في بلاد الكفار.
أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم التذكية[٥] و لا يجوز الصلاة فيه بل و كذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنه أخذه من يد الكافر[٦] مع عدم مبالاته بكونه من ميتة أو مذكى
١١- مسألة استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها[٧]
و إن لم يكن ملبوسا[٨]
١٢- مسألة إذا صلى في الميتة جهلا[٩] لم تجب الإعادة[١٠]
[١] أي الاستعمال الذي يناسب التذكية( ميلاني).
[٢] بشرط أن يكون ممّا يأكل لحمها و كانه ترك القيد لوضوحه( رفيعي).
[٣] قد مر ان الظاهر من الاخبار ان المأخوذ من سوق الإسلام ما لم يعلم سبقه بسوق الكفر محكوم بالطهارة و لو من يد الكافر و المأخوذ من سوق الكفر ما لم يعلم سبقه بسوق الإسلام محكوم بالنجاسة الا إذا عامل معه المسلم معاملة الطهارة مع احتمال احرازه لها و لو بالبيع و الشراء لكن لا يترك الاحتياط في المأخوذ من يد الكافر مطلقا لما مر( گلپايگاني).
[٤] على الأحوط( خ).
[٥] و ان لم يحكم بانه ميتة( ميلاني).
[٦] الأحوط في المسبوق بيد الكافر الاجتناب الا إذا عمل المسلم معه معاملة المذكى( خ).
[٧] على الأحوط( خ).
[٨] على الأحوط و للصحة وجه وجيه( خوئي). تقدم حكم المحمول النجس( شريعتمداري).
على الأحوط( قمّيّ). فى هذه الصورة لا تخلو صحة الصلاة من قوة( ميلاني).
[٩] بالموضوع( خ).
[١٠] اما من حيث النجاسة فلما تقدم و اما من حيث كونها في الميتة فلما استفدناه من ان المانع ما هو المعلوم كونها ميتة وجدانا او تعبدا( شاهرودي).