العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣١ - الشرط السادس أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث
واجب[١] و لو توضأ منه جهلا[٢] أو نسيانا أو غفلة[٣] صح[٤] كما في الآنية الغصبية و المشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه كما يجوز سائر استعمالاته
٢٠- مسألة إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة
ثم تبين عدم كونها كذلك ففي صحة الوضوء إشكال[٥] و لا يبعد الصحة[٦] إذا حصل منه[٧] قصد القربة
الشرط السادس أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث
و لو كان طاهرا مثل[٨] ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدمة و لا فرق بين الوضوء الواجب و المستحب على الأقوى حتى مثل وضوء الحائض و أما المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضؤ منه و الأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر و إن كان الأحوط[٩] تركه[١٠] مع وجود ماء[١١] آخر[١٢] و أما المستعمل في الأغسال المندوبة
[١] في اطلاق وجوب التفريغ تأمل و يتفرّع عليه الاشكال في اطلاق جواز الوضوء( گلپايگاني).
[٢] اذا كان معذورا( شاهرودي). فى صورة القصور( نجفي) و كان معذورا فيهما( گلپايگاني) اى بالموضوع( ميلاني).
[٣] في صورة المعذورية( شريعتمداري).
[٤] في صورة عدم الانحصار( خونساري).
[٥] فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني).
[٦] على بعض الصور التي تقدم منا( قمّيّ). بل بعيد جدا فلا يترك الاحتياط( خونساري).
الأقوى صحة الوضوء و ان تجرى الفاعل( نجفي). و الأقوى البطلان بناء على استحقاق المتجرى للعقاب( شريعتمداري).
[٧] كما إذا كان اعتقاده اجتهادا او تقليدا جواز الاجتماع( رفيعي). و انى له ذلك مع العلم و الالتفات( شاهرودي).
[٨] على ما ادعى الإجماع عليه و محل تأمل( قمّيّ).
[٩] هذا الاحتياط لا يترك و كذا مع الانحصار بالجمع بين التطهير به و بين التيمم( شاهرودي).
لا يترك( نجفي).
[١٠] الاحتياط لا يترك و مع الانحصار فالأحوط الجمع بين الوضوء و التيمم( خوئي). لا يترك الاحتياط( شريعتمداري). لا يترك مقتضى الاحتياط( قمّيّ). لا يترك( رفيعي).
[١١] و مع عدمه الأحوط التوضى به و التيمم( نجفي).
[١٢] و الجمع بينه و بين التيمم مع عدم وجوده( ميلاني).