العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢ - ١ - مسألة في بيان حكم الجاري على الأرض من غير مادة
في الماء فلم يتغير ثمَّ تغير بعد مدة فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجس[١] و إلا فلا.
١٥- مسألة إذا وقعت الميتة خارج الماء
و وقع جزء منها في الماء و تغير بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجس[٢] بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء
١٦- مسألة إذا شك في التغير و عدمه
أو في كونه للمجاورة[٣] أو بالملاقاة- أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة
١٧- مسألة إذا وقع في الماء دم[٤] و شيء طاهر أحمر فاحمر
بالمجموع[٥] لم يحكم[٦] بنجاسته[٧]
١٨- مسألة الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه
من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر نعم الجاري و النابع إذا زال تغيره بنفسه طهر[٨] لاتصاله[٩] بالمادة و كذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر
فصل الماء الجاري
و هو النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات
- لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير سواء كان كرا أو أقل و سواء كان بالفوران أو بنحو الرشح و مثله كل نابع[١٠] و إن كان واقفا[١١].
١- مسألة [في بيان حكم الجاري على الأرض من غير مادة]
الجاري على الأرض[١٢] من غير مادة
[١] على الأحوط( نجفي).
[٢] الظاهر عدم التنجس و الاحتياط لا ينبغي تركه( خونساري) لو كان دخل الخارج دخلا اعداديا دون العكس و الا يلزم الالتزام بكفاية المجاورة( شاهرودي) على الأحوط( گلپايگاني).
[٣] هذا بناء على اشتراط الملاقاة و الا لا أثر لهذا الترديد( شاهرودي).
[٤] الفرق بين هذه المسألة و المسألة الخامسة عشر مشكل( رفيعي).
[٥] بحيث لو كان الدم وحده لم يتغير الماء اصلا( ميلاني).
[٦] بل الأحوط النجاسة و الفرق بين المسألة و المسألة الخامسة عشر مشكل( گلپايگاني).
[٧] اذا لم يستند التغير و لو ببعض مراتبه الى الدم و الا فالأحوط الاجتناب منه( قمّيّ). ذلك إذا لم يستند التغير عرفا الى الدم( نجفي).
[٨] مع الامتزاج كما مر( خ). مع الامتزاج بما يخرج على الأحوط( قمّيّ).
[٩] بل و امتزاجه بما يخرج منها( ميلاني). بمجرد الاتصال و لا يعتبر الامتزاج( نجفي).
[١٠] أي في عدم تنجسه بالملاقاة دون سائر أحكامه الخاصّة( ميلاني).
[١١] الأقوى عدم انفعاله و ان لم يصدق عليه عنوان البئر و ان لم يجر بالعلاج و ان لم يكن كرا( نجفي).
[١٢] الأحوط انفعاله ما لم يصدق عليه اسم الجاري( رفيعي).