العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٨ - ٢ - مسألة لا إشكال في نجاسة الغلاة و الخوارج و النواصب
أو قبله[١] مع فرض كونه عاقلا مميزا و كان إسلامه عن بصيرة على الأقوى و لا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنى[٢] و لو في مذهبه و لو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا بل مطلقا[٣] على وجه مطابق لأصل الطهارة.
١- مسألة الأقوى طهارة ولد الزنى من المسلمين
سواء كان من طرف[٤] أو طرفين بل و إن كان أحد الأبوين مسلما[٥] كما مر[٦]
٢- مسألة لا إشكال[٧] في نجاسة الغلاة[٨] و الخوارج[٩] و النواصب[١٠]
و أما المجسمة[١١] و المجبرة و القائلين بوحدة الوجود[١٢] من الصوفية إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم
[١] قبول إسلامه مشكل و تبعيته اشكل و الأقوى فيه الطهارة و الأحوط التجنب( نجفي).
[٢] الحكم بالتبعية في الفرض محل تأمل( نجفي).
[٣] اذا كان من الطرف الآخر أيضا كذلك و الا فالولد ملحق به مطلقا( شاهرودي). الا إذا لم يصدق الزنا في حقّ الكافر لشبهة او غيرها فان الولد يلحق به ابا كان او اما و حينئذ يشكل الحكم بطهارته( ميلاني). الاطلاق محل نظر ثمّ البحث فيما صدق الزنا في حقّ الفاعل و القابل و اما لو كان الزانى احد الطرفين فالاقوى لحوق الولد بغيره مسلما كان او كافرا( نجفي).
[٤] الطهارة في الصورة الأولى من باب التبعية و في الثانية من باب أصالة الطهارة على الأقوى( نجفي).
[٥] لكن فيما كان الزنا منهما معا او من الكافر فقط و الا فقد مر الإشكال فيه( ميلاني).
[٦] و قد مر اختصاص هذا الحكم بما إذا كان الزنا من الطرفين و أمّا إذا كان من طرف واحد و كان غير الزانى منهما كافرا لا يبعد الحكم بكفر الوالد من جهة الحاقة شرعا بالكافر( شاهرودي)
[٧] قد مر التفصيل( قمّيّ)
[٨] ان كان غلوهم مستلزما لانكار أحد الثلاثة او الترديد فيه و كذا في الفرع الآتي( خ) من النصيرية و الحقية و غيرهما( نجفي)
[٩] من الاباضية و الازارقة و العجاردة و غيرهما( نجفي)
[١٠] في حقّ مولانا أمير المؤمنين و سائر الأئمّة عليهم السلام و مبغضى شيعتهم لتشيعهم( نجفي)
[١١] كالظاهرية اتباع داود بن على الأصبهانيّ و بعض الحنابلة( نجفي)
[١٢] فقط او وحدة الموجود ايضا( نجفي)