العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٥٢ - ٢١ - مسألة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل
الترتيب[١] الواجب و أن يعين لكل منهم أن يبدأ في دورها بالصلاة الفلانية مثل الظهر و أن يتمم اليوم و الليلة في دورها و أنه إن لم يتمم اليوم و الليلة بل مضى وقته و هو في الأثناء أن لا يحسب ما أتى به و إلا لاختل الترتيب مثلا إذا صلى الظهر و العصر فمضى وقته أو ترك البقية مع بقاء الوقت ففي اليوم الآخر يبدأ بالظهر و لا يحسب ما أتى به[٢] من الصلاتين
٢٠- مسألة لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستيجار
بل يتوقف على الإتيان بالعمل صحيحا فلو عدم إتيان الأجير أنه أتى به باطلا وجب الاستيجار ثانيا و يقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحا بل الظاهر جواز[٣] الاكتفاء ما لم يعلم عدمه[٤] حملا لفعله على الصحة[٥] إذا انقضى وقته[٦] و أما إذا مات قبل انقضاء المدة فيشكل الحال و الأحوط[٧] تجديد استيجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل
٢١- مسألة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل
إلا مع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعم من المباشرة و التسبيب و حينئذ فلا يجوز[٨] أن يستأجر بأقل من الأجرة[٩] المجعولة له إلا أن يكون آتيا ببعض العمل و لو قليلا
[١] بناء على لزومه( گلپايگاني).
[٢] بل لا يحسب ما اتى به الثاني بناء على لزوم الترتيب( خونساري).
[٣] هذا إذا علم بانه قام بالعمل و شك في صحته و فساده و الا ففيه اشكال( قمّيّ).
[٤] فيه اشكال بل منع نعم لو علم وجود العمل و شك في فساده حمل على الصحة( خوئي). انما يجوز الاكتفاء إذا علم باتيانه و لم يعلم صحته و أمّا إذا يعلم اتيانه فالاقوى عدم جواز الاكتفاء( ميلاني).
[٥] اذا لم يعلم فعله فكيف يحمل على الصحة فالاظهر عدم الاكتفاء به ما لم يعلم فعله( شريعتمداري) اذا كان الشك فيها بعد العلم بالاتيان و اما مع الشك في الإتيان فمشكل( گلپايگاني). ان كان الشك في الصحة لا في أصل الإتيان( رفيعي).
[٦] مع الشك في إتيان أصل العمل لا يحكم باتيانه و لو انقضى الوقت و مع الاطمينان باتيانه يحكم بصحته مع الشك فيها و لو قبل الانقضاء( خ).
[٧] لا يترك و كذلك الحال في جميع موارد الشك في انه اتى بالعمل أم لا كما انه بعد العلم بالاتيان يحكم بالصحة و ان كان قبل مضى المدة( شاهرودي).
[٨] على الأحوط( خ).
[٩] على الأحوط( رفيعي).