العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٦ - فصل في الاستبراء
فصل في الاستبراء
و الأولى[١] في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول ثمَّ يبدأ بمخرج الغائط[٢] فيطهره ثمَّ يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط و يمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات ثمَّ يضع سبابته[٣] فوق الذكر[٤] و إبهامه تحته و يمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرات ثمَّ يعصر رأسه ثلاث مرات و يكفي سائر الكيفيات مع مراعاة[٥] ثلاث[٦] مرات و فائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة و عدم ناقضيتها و يلحق به في المائدة المذكورة طول المدة على وجه يقطع[٧] بعدم بقاء شيء في المجرى بأن احتمل[٨] أن الخارج نزل من الأعلى و لا يكفي الظن[٩] بعدم البقاء و مع الاستبراء لا يضر احتماله و ليس على المرأة استبراء نعم
[١] الحق انه ليس بمستحب و لا واجب بل مطلوب ارشادى( نجفي)
[٢] تطهير مخرج الغائط خارج عنه و لم يكن له مدخلية في الاستبراء( شاهرودي).
[٣] الظاهر ان وضع السبابة تحت الذكر و الإبهام فوقه أولى( خوئي) الأولى ان يعكس في وضعها( ميلاني). و الخنس أولى و يحتمل كونه من سبق قلمه( قده)( رفيعي).
[٤] و العكس أولى( خ). المذكور في كلمات العلماء رضوان اللّه عليهم عكس ذلك و ان لم نجد له مستندا الا قول بعضهم( گلپايگاني). المحكى عن عدة في الكتب عكس ما في المتن أعنى وضع الإبهام فوق الذكر و السبابة تحته( شريعتمداري). هذا من سهو القلم و الصحيح عكس هذا( شاهرودي). الظاهر وجود سهو في البين و الصحيح عكسه( نجفي). لعل العكس أولى( قمّيّ)
[٥] لا وجه له يعتد به بل يكفى القطع او الاطمينان بعدم بقاء شيء منه في المجرى من أي سبب حصل و لو بالمرة الواحدة( نجفي).
[٦] في المواضع الثلاثة مع عدم تقديم المتأخر( خ).
[٧] و لو عاديا( نجفي).
[٨] لا يجتمع هذا الاحتمال مع القطع بعدم بقاء شىء في المجرى ان كان المراد من الأعلى فوق المجرى و ان يمكن توجيهه بوجه بعيد( خ).
[٩] الا إذا كان اطمينانيا( نجفي).