العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢ - ٣٦ - مسألة فتوى المجتهد يعلم بأحد أمور
أو مستحب أو مكروه يجوز له أن يأتي به[١] لاحتمال كونه مطلوبا و برجاء الثواب و إذا علم أنه ليس بواجب و لم يعلم أنه حرام أو مكروه أو مباح له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضا
٣١- مسألة إذا تبدل رأي المجتهد[٢]
لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول
٣٢- مسألة إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف و التردد
يجب على المقلد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم[٣] بعد ذلك المجتهد
٣٣- مسألة إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم
كان للمقلد تقليد[٤] أيهما شاء و يجوز التبعيض[٥] في المسائل و إذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط[٦] اختياره[٧]
٣٤- مسألة إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم
تمَّ وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول[٨] إلى ذلك الأعلم[٩] و إن قال الأول بعدم جوازه
٣٥- مسألة إذا قلد شخصا بتخيل أنه زيد فبان عمرا
فإن كانا متساويين في الفضيلة و لم يكن على وجه التقييد[١٠] صح و إلا فمشكل[١١]
٣٦- مسألة [فتوى المجتهد يعلم بأحد أمور]
فتوى
[١] بل يجب ان يحتاط باتيانه في هذه الصورة و بتركه في الصورة الثانية( ميلاني).
[٢] لا معنى للبقاء ح( رفيعي).
[٣] على الأحوط( خ). قد من الاشكال فيه( خونساري) بناء على وجوب تقليد الأعلم( نجفي).
[٤] مر حكم هذه المسألة( خوئي).
[٥] في اطلاقه نظر( قمّيّ). الا في العمل الواحد لو كان كل منها يرى ما افتى به الآخر مبطلا له( ميلاني) الا في العمل الواحد في بعض الصور( شاهرودي).
[٦] لا يترك( شاهرودي).
[٧] لا يترك ان اختلفا في الفتوى و افتى الا رجح بالايجاب أو التحريم( ميلاني). تقدّم انّ ذلك لا يوجب التعين( شريعتمداري).
[٨] بل هو الأظهر مع العلم بالمخالفة على ما مر( خوئي). بل هو الأقوى ان أوجبه الأعلم( ميلاني). الأحوط الاخذ بأحوط القولين( خونساري).
[٩] ان كان ذلك الأعلم أفتى بوجوب العدول( گلپايگاني). إذا كان الأعلم يوجب العدول( شاهرودي). بناء على لزوم الرجوع الى الأعلم( نجفي).
[١٠] بل صح مطلقا( خ). بل مع التقيد و لا اثر في التقييد في باب التقليد( قمّيّ). بل و لو على وجه التقليد( رفيعي). بل حتّى مع التقييد فيستمر على تقليده و يبنى على صحة ما مضى من عمله لكفاية الاستناد و لو بعد العمل نعم ان كان زيد هو الافضل فعليه ان يعدل إليه و يراعى في صحة اعماله المتقدمة مطابقتها لفتواه( ميلاني). بل و ان كان على وجه التقييد( گلپايگاني).
[١١] الظاهر ان المقام من باب تعارض الوصف و الإشارة و المدار على من توجه إليه التقليد( خونساري)-- الأقرب الصحة أيضا بناء على الطريقية كما هو المختار و لا محل للتفصيل المذكور في مسئلة صلاة الجماعة( نجفي). لا إشكال فيه لما مر( شاهرودي). لا إشكال فيه اذ لا اثر للتقييد في امثال المقام( خوئي).