العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٧ - ٤٤ - مسألة يجب الابتداء في الغسل بالأعلى
إعادته[١] و إن كان قبل الصلاة إلا إذا كانت بلة اليد باقية فيجب إعادة المسح[٢] و إن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البله[٣]
٤٢- مسألة إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه
ففي صحة وضوئه إشكال[٤] و إن كانت التقية ترتفع به كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما[٥] أو بالعكس[٦] كما أنه لو ترك المسح و الغسل بالمرة يبطل وضوؤه و إن ارتفعت التقية به أيضا
٤٣- مسألة يجوز في كل من الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات[٧]
بقصد غسلة واحدة فالمناط في تعدد الغسل المستحب ثانية الحرام ثالثة ليس تعدد الصب بل تعدد الغسل مع القصد.
٤٤- مسألة يجب الابتداء في الغسل بالأعلى
لكن لا يجب الصب على الأعلى فلو صب على الأسفل[٨] و غسل من الأعلى بإعانة اليد صح
[١] بل الأحوط وجوب الإعادة خصوصا إذا كان قبل الصلاة( شريعتمداري). الأقوى وجوب اعادته في غير مورد التقية بل و فيها أيضا في بعض الصور( ميلاني).
[٢] على الأحوط و أحوط منه الإعادة في الفرض الأول و ان كان الاجزاء لا يخلو عن قوة خصوصا في الأول و لكن الاحتياط ينبغي أن لا يترك خروجا عن شبهة الخلاف( شاهرودي). على الأحوط( خ) لو لم يفت التوالى العرفى( نجفي).
[٣] في الكف و لا في ساير الأعضاء( شاهرودي).
[٤] اظهره الصحة في غير المسح على الحائل( خوئي).
[٥] للصّحة وجه في هذه الصورة لكن الاحتياط لا يترك( گلپايگاني).
[٦] الأقوى صحة الوضوء بالأول و بطلانه في الثاني( ميلاني).
[٧] اذا حصلت الغسلة الواحدة عرفا بعشر غرفات بحيث يحيط العشر مجموعا بتمام العضو فلا إشكال و أمّا إذا حصلت بدون العشر كالغرفة أو الغرفتين بحيث أحاط الماء و جرى على جميع العضو مع قصد التوضى بها فالظاهر حصول الغسلة الواجبة و لا مدخلية للقصد في ذلك فالزائد عليها الى احاطة اخرى و جريان آخر يعدّ غسلة ثانية مشروعة و الزائد عليهما بدعة فوحدة الغسلة امر خارجى عرفى لا دخل للقصد في تحققها نعم له ان يقصد الوضوء بأخيرة الغرفات او الغسلات هذا إذا كان بين الغسلات و الغرفات فصل و اما مع عدم الفصل بحيث تعد عرفا استمرار الغسلة الواحدة فلا إشكال لكن إذا كان الاتصال بنحو يكون بنظر العرف كالصب من الابريق مستمرا( خ).
[٨] فيه اشكال و قد تقدم نظيره( خوئي).