العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨٠ - ١٥ - مسألة إذا مات و عليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة و لا لغيرهم التصرف في تركته قبل أداء الدين
فإن أمضاه الحاكم[١] ولاية[٢] على الطائفتين من الفقراء و السادات يكون لهم فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم و إذا لم يمض بطل و تكون باقية على ملك المالك الأول
١٤- مسألة من مات و عليه من حقوق الناس[٣] كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز[٤] لورثته التصرف في تركته[٥]
و لو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه[٦] من الحقوق[٧]
١٥- مسألة إذا مات و عليه دين مستغرق للتركة لا يجوز[٨] للورثة و لا لغيرهم التصرف في تركته قبل أداء الدين
بل و كذا في الدين الغير المستغرق[٩] إلا إذا علم رضاء[١٠][١١]
[١] الظاهر ان للمشترى ان يؤدى الخمس أو الزكاة و بعد ادائه يجوز تصرفه في تمام ما اشترى بلا حاجة الى امضاء الحاكم الشرعى( قمّيّ)
[٢] بناء على ثبوت الولاية العامّة و هو محل تأمل( خونساري).
[٣] يعني الحقوق الثابتة في الأعيان غير الخمس و فيه أيضا على الأحوط و اما الحق الثابت في الذمة حكمه حكم الديون الأخر و يذكر في المسألة الآتية( قمّيّ).
[٤] محل اشكال مع بنائهم على الأداء و عدم المسامحة فيه( خ).
[٥] اذا كان الحق ثابتا في ذمّة الميت فالحكم فيه ما نذكره في الفرع الآتي و ان كان ثابتا في الأعيان فلا يجوز التصرف فيها قبل الأداء أو الاستيذان من الحاكم في غير ما كان الحق من الخمس بل فيه أيضا على الأحوط( خوئي).
[٦] أو ضمانه على الوجه الشرعى( شاهرودي).
[٧] او ضمانها في ذمتهم باذن الحاكم( ميلاني).
[٨] محل تأمل في التصرفات الجزئية المتعارفة في امر التجهيز و لوازمه المتداولة المعمولة و أولى بذلك الدين الغير المستغرق بل لا يبعد جواز التصرفات الغير الناقلة أو المعدمة لمحل الحق مع بنائهم على أداء الدين و عدم تسامحهم فيه في غير المستغرق( خ)
[٩] الأظهر عدم كونه مانعا عن التصرف في الزائد على ما يقابله( ميلاني).
[١٠] اذا كان الوراث بانين على أداء الدين من دون المسامحة فالاظهر جواز تصرفهم و ان لم يحرزوا رضا الديان( قمّيّ).
[١١] يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم، العروة الوثقى (طبع قديم، للسيد اليزدى)، ٢جلد، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - لبنان - بيروت، چاپ: ٢، ١٤٠٩ ه.ق.