العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٢ - ٣ - مسألة إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء
أو تسميت[١] العاطس.
١- مسألة يكره[٢] حبس البول أو الغائط
و قد يكون حراما[٣] إذا كان مضرا و قد يكون[٤] واجبا[٥] كما إذا كان متوضئا و لم يسع الوقت للتوضي بعدهما و الصلاة و قد يكون مستحبا[٦] كما إذا توقف مستحب أهم عليه
٢- مسألة يستحب البول حين إرادة الصلاة و عند النوم[٧] و قبل الجماع و.
بعد خروج المني و قبل الركوب على الدابة- إذا كان النزول و الركوب صعبا عليه و قبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعبا.
٣- مسألة إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء
يستحب أخذها و إخراجها و غسلها[٨] ثمَّ أكلها
[١] المراد به ان يحمد المتخلى لو عطس في تلك الحالة لا تسميته لو عطس غيره كما يوهم التعبير ثمّ انه بقيت من المكروهات أمور لم يذكرها المصنّف و قد ذكرناها في تعاليقنا المبسوطة( نجفي).
الأولى ان يعمل بالمستحبات المذكورة بداعى احتمال استحبابها و كذا يجتنب عن المكروهات بداعى احتمال كراهتها ثمّ ان عد الاستنجاء باليسار فيما يأتي من المكروهات إذا كان عليه خاتم فيه اسم اللّه انما هو فيما لا يستلزم الهتك و لا تنجيس الاسم المقدس و الا كان محرما( ميلاني).
[٢] الحكم ارشادى محض( نجفي).
[٣] في حرمة الحبس في صورة الإضرار حرمة شرعية و كذا في وجوبه كذلك في الصورة الثانية اشكال و منع، نعم نفس الإضرار حرام على الأقوى في بعض مراتبه و على الأحوط إذا كان معتدا به و لا ينبغي ترك الاحتياط مطلقا و في الصورة الثانية لا يجوز تفويت مصلحة الصلاة مع الطهارة المائية( خ).
في حرمة الإضرار بالنفس بجميع مراتبه اشكال بل الاشكال في جوازه ببعض مراتبه( قمّيّ)
[٤] بشرط ان لا يكون مضرا و الا فيلاحظ الأهم( نجفي).
[٥] يعني مقدميا لا مولويا شرعيا( شاهرودي).
[٦] في صيرورته مستحبا شرعيا و مولويا اشكال بل منع( شاهرودي).
[٧] الحكم بالاستحباب مشكل و الامر ارشادى و كذا قبل الجماع و قبل الركوب على الدابّة و السفينة( نجفي).
[٨] بتطهير ظاهرها و باطنها مع سراية النجاسة إليه( گلپايگاني).