العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٤ - ١٠ - مسألة إذا ارتفع العذر عن الغسل
الصورتين الأوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى و في كل من الأول و الثاني في الثانية و إن كان عنده الكافور فقط فيحتمل[١] أن يكون الحكم كذلك[٢] و يحتمل[٣] أن يجب[٤] صرف ذلك الماء[٥] في الغسل الثاني[٦] مع الكافور و يأتي بالتيمم بدل الأول و الثالث فيتممه أولا ثمَّ يغسله بماء الكافور ثمَّ ييممه بدل القراح
٨- مسألة إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلك
مما يخاف معه تناثر جلده ييمم كما في صورة فقد الماء[٧] ثلاثة تيممات[٨]
٩- مسألة إذا كان الميت محرما[٩]
لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني إلا أن يكون موته بعد[١٠] طواف[١١] الحج[١٢] أو العمرة[١٣] و كذلك لا يحنط بالكافور بل لا يقرب إليه طيب آخر[١٤]
١٠- مسألة إذا ارتفع العذر عن الغسل
أو عن خلط الخليطين
[١] صرفه في الغسل الأول هو الأقوى( خ).
[٢] و لما لم يكن ترجيح لهذا الاحتمال على الاحتمال الثاني كالعكس فلا محيص عن الاحتياط( شاهرودي).
[٣] بل لا يخلو من وجه( گلپايگاني).
[٤] و هو الأقوى( ميلاني).
[٥] هذا الاحتمال هو الأظهر( خوئي). و هذا هو الأحوط( شريعتمداري).
[٦] هذا هو المتعين( قمّيّ).
[٧] يحتمل الاكتفاء بتيمم واحد كما ان الأولى الإتيان بالرابع( نجفي).
[٨] تقدم ما هو المختار( شاهرودي). على ما تقدم( ميلاني) مع رعاية الاحتياط المتقدم عند تعذر الماء( قمّيّ).
[٩] باحرام الحجّ بانواعه او العمرة بنوعيها( نجفي).
[١٠] بل الا أن يكون في العمرة بعد الاحلال بالتقصير و في الحجّ بعد الطواف و السعى على الأقوى( ميلاني).
[١١] بل بعد السعى في الحجّ و التقصير في العمرة( خ).
[١٢] بل بعد السعى في الحجّ و اما العمرة فلا استثناء فيها اصلا( خوئي).
[١٣] بل بعد السعى في الحجّ فقط( قمّيّ).
[١٤] و ما عزى الى بعض الفقهاء من جواز الذريرة شاذ قولا و ضعيف مستندا( نجفي).