العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٤٣ - ٢ - مسألة لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته
فصل ٢٤- في القراءة
[في أحكام القراءة]
يجب في صلاة الصبح و الركعتين الأولتين من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد و سورة كاملة[١] غيرها بعدها إلا في المرض و الاستعجال فيجوز الاقتصار على الحمد و إلا في ضيق الوقت أو الخوف و نحوهما من أفراد الضرورة فيجب الاقتصار عليها و ترك السورة و لا يجوز تقديمها عليه فلو قدمها عمدا بطلت الصلاة للزيادة العمدية إن قرأها[٢] ثانيا[٣] و عكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها و لو قدمها سهوا و تذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد أو أعاد غيرها و لا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها
١- مسألة القراءة ليست ركنا
فلو تركها و تذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة و سجد[٤] سجدتي السهو[٥] مرتين[٦] مرة للحمد و مرة للسورة و كذا إن ترك إحداهما و تذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة و سجد سجدتي السهو و لو تركهما أو إحداهما و تذكر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حد الركوع رجع و تدارك و كذا لو ترك الحمد و تذكر بعد الدخول في السورة رجع و أتى بها ثمَّ بالسورة
٢- مسألة لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته
من السور الطوال فإن قراءة عامدا بطلت[٧]
[١] على الأحوط( قمّيّ)
[٢] و كذا ان لم يقرأها( قمّيّ).
[٣] الظاهر صدق الزيادة العمدية و ان لم يقرأها ثانيا( خوئي). الأحوط في هذه الصورة الاتمام ثمّ الإعادة( گلپايگاني).
[٤] على الأحوط و ان كان الأقوى عدم الوجوب في ترك الحمد و السورة( خ).
[٥] على الأحوط و سيجيء اختصاص الوجوب بموارد خاصّة( خوئي). على الأحوط( خونساري).
[٦] على الأحوط( شاهرودي- شريعتمداري). على الأحوط الأولى كما يأتي( گلپايگاني).
على الأحوط و الأظهر عدم الوجوب فيه و فيما بعده( قمّيّ). بل مرة واحدة على الأقوى و سيأتي ان سجود السهو لنسيان القراءة مبنى على الاحتياط( ميلاني).
[٧] في بطلان الصلاة اشكال و لو كان من نيته الاتمام حين الشروع فلا يترك الاحتياط في العدول الى غيرها ان كان الوقت واسعا و الا يقطعها و يتم الصلاة ثمّ يعيدها خارج الوقت( شاهرودي). البطلان بمجرد الشروع محل تأمل نعم لا يبعد البطلان بقراءة ما يوجب التفويت( گلپايگاني). فيه تأمل لا يترك مقتضى الاحتياط( قمّيّ).