العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٦ - فصل في الجريدتين
١٠- مسألة يكره إتباع النعش بالمجمرة[١]
و كذا في حال الغسل
١١- مسألة يبدأ[٢] في التحنيط[٣] بالجبهة[٤]
و في سائر المساجد مخير
١٢- مسألة إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الأول[٥]
و إذا دار في الحنوط بين الجبهة و سائر المواضع تقدم[٦] الجبهة[٧]
فصل في الجريدتين
من المستحبات الأكيدة عند الشيعة[٨] وضعهما مع الميت صغيرا[٩] أو كبيرا ذكرا أو أنثى محسنا أو مسيئا كان ممن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا
ففي الخبر: أن الجريدة تنفع المؤمن و الكافر و المحسن و المسيء و ما دامت رطبة يرفع عن الميت عذاب القبر
و في آخر: أن النبي ص مر على قبر يعذب صاحبه فطلب جريدة فشقها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه و الأخرى عند رجله و قال يخفف عنه العذاب ما داما رطبين
و في بعض الأخبار: أن آدم
[١] كما عليه بعض العامّة( نجفي).
[٢] بل مخير بين الابتداء بها و بغيرها نعم لا يبعد استحبابه( خ). الأحوط رعاية هذه البدأة( نجفي). على الأحوط( گلپايگاني).
[٣] على الأحوط( خوئي- شاهرودي).
[٤] لا دليل عليه ظاهرا الا ما في الفقه الرضوى فالجزم بوجوبه مشكل( شريعتمداري). على الأحوط( قمّيّ).
[٥] على الأحوط فيه و فيما بعده( خ). لم يظهر لي وجه للتقدّم فلا يبعد التخيير و كذا الكلام فيما بعده( خونساري).
[٦] رجاء( نجفي).
[٧] على الأحوط( خوئي- شاهرودي- قمّيّ).
[٨] بل عند بعض العامّة ايضا( نجفي).
[٩] يوضع معه رجاء( خ). الحكم بالاستحباب في حقّ الصغير مشكل( نجفي).