العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٥ - ١ - مسألة إذا اجتمعت جنازات
بحيث لو هبت الريح وصل ثوبه إليها. السادس أن يرفع[١] الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضا و أن يسر المأموم. السابع اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظان الاجتماع و كثرة المصلين. الثامن أن لا توقع في المساجد فإنه مكروه عدا مسجد الحرام.
التاسع أن تكون بالجماعة و إن كان يكفي المنفرد و لو امرأة. العاشر أن يقف المأموم خلف الإمام[٢] و إن كان واحدا بخلاف اليومية حيث يستحب وقوفه[٣] إن كان واحدا إلى جنبه.
الحادي عشر الاجتهاد في الدعاء للميت و المؤمنين. الثاني عشر أن يقول قبل الصلاة[٤] الصلاة ثلاث مرات. الثالث عشر أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها.
الرابع عشر رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية و الورود
١- مسألة إذا اجتمعت جنازات
فالأولى الصلاة على كل واحد منفردا و إن أراد التشريك فهو على وجهين الأول أن يوضع الجميع قدام المصلي مع المحاذاة و الأولى مع اجتماع الرجل و المرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلي حرا كان أو عبدا كما أنه لو اجتمع الحر و العبد جعل الحر أقرب إليه و لو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ست سنين و كان حرا و لو كانوا متساويين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة و نحوها من الصفات الدينية و مع التساوي فالقرعة[٥] و كل هذا على الأولوية لا الوجوب فيجوز بأي وجه اتفق. الثاني[٦] أن يجعل الجميع[٧] صفا واحدا[٨]
[١] بحيث لا يكون خارجا عن المتعارف( نجفي).
[٢] هذا هو الأحوط هنا( قمّيّ).
[٣] بل هو الأحوط على ما سيجيء( خوئي).
[٤] يقولها رجاء لا بعنوان الورود( نجفي).
[٥] ليس مثل المقام مصب القرعة( خ). الحكم بالرجوع الى القرعة في المقام مشكل و الأقوى الحكم بالتخيير( نجفي).
[٦] الأحوط ترك هذه الكيفية و الاقتصار على الأولى( خ).
[٧] هذه الكيفية محل اشكال( خونساري). الأحوط ترك هذا الوجه( ميلاني).
[٨] في هذا الوجه اشكال( شريعتمداري).