العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٤ - ٦ - مسألة إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما
١- مسألة [عدم اعتبار بعلم الوسواسي[١] في الطهارة[٢] و النجاسة]
لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة و النجاسة.
٢- مسألة العلم الإجمالي كالتفصيلي
فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما إلا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه فلا يجب[٣] الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا.
٣- مسألة لا يعتبر في البينة حصول الظن[٤] بصدقها
نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها[٥].
٤- مسألة لا يعتبر في البينة[٦] ذكر مستند الشهادة
نعم لو ذكرا مستندها و علم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة.
٥- مسألة إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى
و إن لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما فلو قالا إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما و إن لم يكن مذهبهما النجاسة
٦- مسألة إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما
كفى[٧] في ثبوتها[٨] و إن لم تثبت الخصوصية[٩] كما إذا قال أحدهما إن هذا الشيء لاقى البول و قال الآخر إنه لاقى الدم
[١] بمعنى انه لا يجب عليه تحصيل العلم بالطهارة و لا يعتمد على اخباره بالنجاسة( خوئي) أي لا يعتبر في حقه ان يعلم بالطهارة و لا يعتبر غيره اخباره بالنجاسة( ميلاني) لا إشكال في حجية العلم لكنه لا يحصل للوسواسى( خونساري).
[٢] وجه عدم اعتباره في الطّهارة غير معلوم( گلپايگاني).
[٣] محل اشكال( خ).
[٤] أي الشخصى( نجفي).
[٥] قد مرت صور المعارضة و تفصيلها في مبحث الاجتهاد و التقليد( نجفي).
[٦] الا إذا كان بين البينة و من قامت عنده خلاف في سبب النجاسة( خوئي).
[٧] محل اشكال بل مانع نعم هو من قبيل قيام العدل الواحد فيأتي فيه الاحتياط المتقدم( خ).
[٨] اطلاقه ممنوع( قمّيّ)
[٩] يعتبر في قبول الشهادة توارد شهادتهما على امر واحد شخصى فالاختلاف ان كان غير مناف لوحدة الواقعة لا يضر و لو نفى احدهما ما شهد به الآخر صريحا، اما لو شهد كل واحد بواقعة غير ما شهد به الآخر او احتمل ذلك فلا تقبل و ان كان لهما اثر مشترك و لازم واحد فإذا رأى الشاهدان وقوع قطرة من الدم و اختلفا في لونه او غير ذلك لا يضر و تقبل الشهادة لان المشهور به امر واحد بخلاف ما لو قال مثلا ان قطرة من دم زيد وقع على الاناء و قال الآخر ان الثوب المتنجس لعمرو وقع فيه و منه يعلم وجه النظر في ما في المتن( شريعتمداري).