العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٥٠ - ١٧ - مسألة
وجوبها يجب عليه الإتيان بها[١] و أما لو انعكس فالأحوط[٢] الإتيان بها[٣] أيضا[٤] لعدم الصحة عند الأجير على فرض الترك و يحتمل الصحة[٥] إذا رضي المستأجر بتركها و لا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير[٦] إذا كانت المسألة اجتهادية ظنية لعدم العلم بالبطلان فيمكن قصد القربة الاحتمالية نعم لو علم علما وجدانيا بالبطلان لم يكف لعدم إمكان قصد القربة حينئذ و مع ذلك لا يترك الاحتياط
١٦- مسألة يجوز استيجار كل من الرجل و المرأة للآخر
و في الجهر و الإخفات يراعي حال المباشر فالرجل يجهر في الجهرية و إن كان نائبا عن المرأة و المرأة مخيرة[٧] و إن كانت نائبة عن الرجل
١٧- مسألة
يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستيجارية جماعة إماما كان الأجير أو مأموما لكن يشكل الاقتداء[٨] بمن يصلي الاستيجاري إلا إذا علم اشتغال[٩] ذمة من ينوب عنه بتلك الصلاة و ذلك
[١] ان ما يجب رعايته على الاجير هو صحة عمله عنده و عند المستأجر لا رعاية مذهب الميت( شاهرودي)
[٢] بل الأقوى و رضاء المستأجر بتركها غير مفيد و احتمال الصحة ضعيف على مبنانا و اما على مبناه فالاقوى الصحة( شاهرودي).
[٣] بل الأقوى( خونساري).
[٤] بل هو الأقوى إذا كان الايجار على تفريغ ذمّة الميت و أمّا إذا كان على نفس العمل فالاظهر صحته فيما إذا احتملت صحة العمل واقعا فيجب الإتيان به حينئذ رجاء هذا بالإضافة الى الاجير و اما الولى فيجب عليه تفريغ ذمّة الميت بما يراه صحيحا و لو كان ذلك بالاستيجار ثانيا( خوئي). بل الأقوى ذلك( ميلاني).
[٥] هذا غير وجيه ظاهرا( رفيعي).
[٦] لا يستحق الاجارة مع البطلان على مذهبه من غير فرق بين العلم بالبطلان او الظنّ المعتبر به( گلپايگاني).
[٧] تجهر المرأة في الجهرية مع الإمكان و مع عدم الإمكان في صحة صلاتها عن الرجل اشكال( خونساري).
[٨] الأقوى عدم جوازه في صورة عدم العلم باشتغال ذمّة المنوب عنه بل الاحتياط بترك الاقتداء به مطلقا لا ينبغي تركه و الأولى بذلك ما إذا كان الامام متبرعا في نيابته( ميلاني).
[٩] بل الأحوط ترك الاقتداء مع العلم بذلك ايضا( قمّيّ).