العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٧ - ٢ - مسألة لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب
الحرمة بقراءة آيات السجدة منها
١- مسألة من نام في أحد المسجدين و احتلم أو أجنب فيهما
أو في الخارج و دخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا وجب عليه التيمم للخروج إلا أن يكون زمان الخروج أقصر[١] من المكث[٢] للتيمم فيخرج من غير تيمم أو كان زمان الغسل فيهما مساويا[٣] أو أقل من زمان التيمم[٤] فيغتسل[٥] حينئذ و كذا حال[٦] الحائض[٧] و النفساء[٨]
٢- مسألة لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب
و إن لم يصل فيه أحد و لم يبق آثار مسجديته نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب
[١] أو المساوى على الأقوى( خ).
[٢] و لو كان متساويين فهل يتخير أم لا و لا يبعد أن يكون الخروج أرجح( نجفي). و على تقدير يتخير( ميلاني)
[٣] في صورة التساوى يتخير( خ).
[٤] و زمان الخروج و لكن الفرض بعيد( نجفي).
[٥] جواز الغسل في جميع الصور انما هو مع عدم محذور آخر من تلويث المسجد و غيره حتّى افساد مائه( خ).
[٦] لو انقطع الدم و لما تغتسلان و اما لو لم ينقطع فعليهما الاسراع في الخروج( نجفي).
[٧] لو كان الابتلاء بعد انقطاع الدم و كذا النفساء و الا يجب عليهما الخروج فورا و لا يشرع لهما التيمم( خ).
[٨] بعد انقطاع الدم و اما مع الاستمرار فتخرج بلا لبث( گلپايگاني). إذا انقطع عنهما الدم( شاهرودي). هذا بعد انقطاع الحيض و النفاس و أمّا قبله فيجب عليهما الخروج فورا بلا تيمم و اما المرفوعة إلا مرة بتيمم من حاضت في المسجد فهي لضعف سندها لا تصلح لافادة الاستحباب أيضا حتّى على قاعدة التسامح( خوئي). فيه اشكال( قمّيّ). بعد ما انقطع عنهما الدم و الا كان عليهما البدار الى الخروج بغير تيمم على الأقوى نعم لو لم يناف التيمم البدار كان احوط خصوصا في الحائض إذا اصابها الحيض و هي في المسجدين( ميلاني).