العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٨٩ - ٢٠ - مسألة المراد بعدم إمهال الإمام المجوز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها
لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد و ترك السورة و ركع معه و أما إذا أعجله عن الحمد أيضا فالأحوط[١] إتمامها و اللحوق[٢] به[٣] في السجود أو قصد الانفراد[٤] و يجوز له قطع الحمد[٥] و الركوع معه لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة
١٩- مسألة إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها
و وجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له و يتابعه في القنوت في الأولى منه و في التشهد و الأحوط التجافي[٦] فيه كما أن الأحوط التسبيح[٧] عوض التشهد[٨] و إن كان الأقوى جواز التشهد بل استحبابه أيضا و إذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة و السورة و القنوت أتى بها و إن لم يمهله ترك القنوت و إن لم يمهله للسورة تركها و إن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا فالحال كالمسألة المتقدمة[٩] من أنه[١٠] يتمها[١١] و يلحق الإمام في السجدة أو ينوي الانفراد[١٢] أو يقطعها[١٣] و يركع مع الإمام و يتم الصلاة و يعيدها
٢٠- مسألة المراد بعدم إمهال الإمام المجوز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها
و إن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع فيجوز تركها بمجرد دخوله في الركوع و لا يجب الصبر إلى أواخره و إن كان الأحوط[١٤] قراءتها ما لم يخف
[١] الأقوى جواز اتمامها و اللحوق بالسجود و ان كان قصد الانفراد جائزا( خ).
[٢] الأحوط الاقتصار عليه و احوط منه إعادة الصلاة معه ايضا( گلپايگاني).
[٣] مع إعادة الصلاة في الصورتين على الأحوط و كذلك في الفرض التالى( قمّيّ).
[٤] الأحوط اختياره( خوئي). هذا هو الأحوط( شاهرودي). و هو أسلم الوجوه( رفيعي).
[٥] محل اشكال( خونساري)
[٦] او الاقعاء و المدار على ان لا يجلس متمكنا( ميلاني).
[٧] بل الأحوط التشهد( قمّيّ).
[٨] بل الأحوط التشهد و هو بركة( خوئي). بل العكس( ميلاني).
[٩] و قد مر الحكم فيها( گلپايگاني).
[١٠] بل مثل ما مر( قمّيّ).
[١١] تقدم انه الأقوى( خ).
[١٢] مر انه الأحوط( خوئي). قد تقدم انه الأحوط( شاهرودي) قد عرفت انه أولى( رفيعي).
[١٣] تقدم انه محل اشكال( خونساري).
[١٤] لا يترك( خ- شاهرودي- خونساري- رفيعي).